تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
فلا يملك ما لم يتوكل به ، كخيار العيب والشرط والإسقاط قصدا . وله أن القبض نوعان : تام وهو أن يقبضه وهو يراه ؛ وناقص وهو أن يقبضه مستورا ، وهذا ؛ لأن تمامه بتمام الصفقة ، ولا تتم مع بقاء خيار الرؤية ، والموكل يملكه بنوعيه ، فكذا الوكيل . ومتى قبض الموكل وهو يراه سقط الخيار ، فكذا الوكيل لإطلاق التوكيل ، وإذا قبضه مستورا انتهى التوكيل بالناقص منه ، فلا يملك إسقاطه قصدا بعد ذلك بخلاف خيار العيب ؛ لأنه لا يمنع تمام الصفقة
شرح
م : ( فلا يملك ما لم يتوكل به ) ش : لأن إبطال الخيار ليس من القبض م : ( وصار كخيار العيب ) ش : أي صار هذا كمن اشترى شيئا ثم وكل بقبضه فقبض الوكيل معيبا رائيا عيبه لم يسقط خيار العيب للموكل م : ( والشرط ) ش : أي وصار كخيار الشرط كمن اشترى بخيار الشرط ووكل بقبضه لم يسقط خيار الموكل . م : ( والإسقاط قصدا ) ش : صورته : أن الوكيل بالقبض إذا قبضه مستورا ثم رآه وأسقط عنه الخيار قصدا لا يسقط الخيار عن الموكل ، وقوله : قصدا احترازا عن الإسقاط الضمني فإنه لا يملك بقبض المبيع . م : ( وله ) ش : أي ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( أن القبض نوعان : تام وهو أن يقبضه ) ش : أي الوكيل م : ( وهو يراه ، وناقص ) ش : أي وقبض ناقص م : ( وهو أن يقبضه مستورا ) ش : وهو لا يسقط الخيار لعدم الرضا . م : ( وهذا ) ش : إشارة إلى تنوعه بالنوعين م : ( لأن تمامه ) ش : أي تمام القبض م : ( بتمام الصفقة ، ولا تتم ) ش : أي الصفقة م : ( مع بقاء خيار الرؤية ) ش : لأن تمامها بتناهيها واللزوم بحيث لا يرقد إلا برضا أو قضاء وخيار الرؤية والشرط يمنعان عن ذلك م : ( والموكل يملكه ) ش : أي يملك القبض م : ( بنوعيه ) ش : أي بنوعي القبض م : ( فكذا الوكيل ، ومتى قبض الموكل وهو يراه سقط الخيار فكذا الوكيل ) ش : أي فكذا وكيله يملكه بنوعيه م : ( لإطلاق التوكيل ) ش : عملا بإطلاقه . م : ( وإذا قبضه مستورا ) ش : جواب عما يقال : لا نسلم ذلك فإن الوكيل إذا قبضه قبضا ناقصا ثم رآه فأسقط الخيار قصدا لم يسقط ، والموكل لو فعل ذلك سقط الخيار فليس الوكيل كالموكل في القبض الناقص لا محالة ، فأجاب بقوله : وإذا قبضه أي الوكيل مستورا م : ( انتهى التوكيل بالناقص ) ش : أي بالقبض الناقص م : ( منه ) ش : أي من القبض م : ( فلا يملك إسقاطه قصدا بعد ذلك ) ش : لأنه لم يفوض إليه الإبطال قصدا وإنما يثبت له الإبطال مقتضى تتميمهم القبض ، وهنا لما حصل القبض الناقص ، انتهى الوكيل به فليس له بعد ذلك إبطال الخيار م : ( بخلاف خيار العيب ) ش : جواب عن قولهما : فصار كخيار العيب م : ( لأنه لا يمنع تمام الصفقة ) ش : لأنه لم يشرع تتميما للقبض بل لتسليم الجزء الفائت .
البناية شرح الهداية — صفحة 93 | العيني