وليس له أن يقبل في بعض المبيع ، ولا أن يقبل المشترى ببعض الثمن ؛ لعدم رضا الآخر بتفرق الصفقة إلا إذا بين ثمن كل واحد ؛ لأنه صفقتان معنى .
شرح
، وكذا الإرسال وقوله - حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب - يرجع إلى قوله - والكتاب كالخطاب - وقوله - وأداء الرسالة ، يرجع إلى - قوله - وكذا الإرسال - .
وفي " شرح الطحاوي " بعدما كتب شطر العقد أو بعدما أرسل رسولا إذا رجع عن ذلك صح رجوعه سواء علم الرسول أو لم يعلم ، بخلاف ما إذا وكل وكيلا ثم عزله بغير محضر منه ، فلا يصح عزله .
وفي " التحفة " وعلى هذا الجواب في الإجارة والهبة والكتابة ، وأما في الخلع والعتق على مال فإنه يتوقف شطر العقد على قبول الآخر في ذلك المجلس بالإجماع ، فإن من قال : خالعت امرأتي فلانة الغائبة على ألف درهم ، فبلغها الخبر فأجازت أو قبلت صح . وكذا لو قال : أعتقت عبدي فلان الغائب بألف درهم فإنه يتوقف على إجازة العبد ، فأما في جانب المرأة والعبد لا يتوقف إذا كان الزوج والمولى غائبين ، وأما في النكاح فلا يتوقف الشطر عند أبي حنيفة ومحمد ، وعلى قول أبي يوسف يتوقف .
وتفسير ما قال في " شرح الطحاوي " : وهو أن يقول الرجل للشهود : إني قد تزوجت فلانة بكذا ، فبلغها الخبر فأجازت ، أو قالت المرأة : بكذا فبلغ الزوج الخبر فأجاز لا يجوز عندهما ، ويجوز عند أبي يوسف .
وفي البيع لا يتوقف بالإجماع ، وقال شمس الأئمة السرخسي في كتاب النكاح من " المبسوط " : كما ينعقد النكاح بالكتاب ينعقد البيع وسائر التصرفات بالكتاب أيضا .
م : ( وليس له ) ش : أي للبائع م : ( أن يقبل في بعض المبيع ) ش : يعني إذا أوجب المشتري في شيء ، فليس للبائع أن يقبل في بعض م : ( ولا أن يقبل المشترى ) ش : بفتح الراء أي المبيع م : ( ببعض الثمن ) ش : يعني أن البائع إذا أوجب في شيء بأن قال : بعته بألف ، فقال المشتري قبلت بخمسمائة فليس له ذلك م : ( لعدم رضا الآخر بتفرق الصفقة ) ش : فإن من عادة الناس ضم الرديء إلى الجيد في البياعات ؛ ليروج الرديء بالجيد .
فلو ثبت خيار القبول في أحدهما فالمشتري يقبل العقد في الجيد ويترك الرديء على البائع فيزول الجيد عن ملكه بأقل من ثمنه ، وفيه ضرر للبائع ، فكان تفريق الصفقة مستلزما للضرر ، وفي " المغرب " : الصفقة ضرب اليد على اليد في البيع ، ثم جعلت عبارة عن نفس العقد .
م : ( إلا إذا بين ) ش : أي البائع م : ( ثمن كل واحد ؛ لأنه صفقتان معنى ) ش : أي ؛ لأن البيع الذي فيه بيان ثمن كل واحد صفقتان من حيث المعنى .