ثم ذكر في بعض النسخ : اشترى ثوبين ، وفي بعضها : اشترى أحد الثوبين ، وهو الصحيح ؛ لأن المبيع في الحقيقة أحدهما والآخر أمانة ، والأول تجوز واستعارة ، ولو هلك أحدهما أو تعيب لزم البيع فيه بثمنه وتعين الآخر للأمانة ؛ لامتناع الرد بالتعيب ، ولو هلكا جميعا معا يلزمه نصف ثمن كل واحد منهما ؛ لشيوع البيع والأمانة فيهما ، ولو كان فيه خيار الشرط له أنه يردهما جميعا ، ولو مات من له الخيار فلوارثه أن يرد أحدهما ؛ لأن الباقي خيار التعيين للاختلاط ، ولهذا لا يتوقت في حق الوارث
شرح
أنه لا يجوز ؛ لأن هذا باعتبار الحاجة والبائع لا يحتاج إليها .
م : ( ثم ذكر في بعض النسخ ) ش : أي في بعض نسخ " الجامع الصغير " م : ( اشترى ثوبين ) ش : كما هو المذكور أولا م : ( وفي بعضها اشترى أحد الثوبين ) ش : فحاصله أن الرواية اختلفت في نسخ الجامع الصغير .
قال المصنف : م : ( وهو الصحيح ) ش : أي قوله : اشترى أحد الثوبين هو الصحيح م : ( لأن المبيع في الحقيقة أحدهما والآخر أمانة ، والأول ) ش : هو قوله ثوبين م : ( تجوز ) ش : يعني مجاز ؛ لأن المشترى أحد الثوبين فكان من قبيل إطلاق الكل على البعض م : ( واستعارة ، ولو هلك أحدهما ) ش : أي أحد الثوبين م : ( أو تعيب لزمه البيع فيه ) ش : أي في الهالك أو المتعيب م : ( بثمنه ) ش : الذي وقع عليه العقد م : ( وتعين الآخر ) ش : أي الثوب الآخر م : ( للأمانة ) ش : لأنه إنما اشترى أحدهما لا غير وإنما قبض الآخر ؛ ليرد على البائع إذا تعين أحدهما لا ليتملكه ولا على سوم الشراء .
وقد تعين أحدهما هنا فيبقى الآخر أمانة ؛ لأنه قبضه بإذن البائع لا على حرمة البيع فلم يلزمه شيء بسببه م : ( لامتناع الرد بالتعيب ) ش : تعليل بقوله أو تعيب م : ( ولو هلكا ) ش : أي الثوبان م : ( جميعا معا يلزمه نصف ثمن كل واحد منهما لشيوع البيع والأمانة فيهما ) ش : أي في الثوبين ، وقيد بقوله : معا لما أنهما لو هلكا على المتعاقب يتعين الأول للبيع إذا علم السابق ، وإذا لم يدر السابق لزمه ثمن نصف كل واحد منهما كما لو هلكا معا .
م : ( ولو كان فيه ) ش : أي في هذا البيع م : ( خيار الشرط له أن يردهما جميعا ) ش : لأنه أمين في أحدهما فيرده بحكم الأمانة ، وفي الآخر مشتر بشرط الخيار فيتمكن من رده ، كذا في " المبسوط " م : ( ولو مات من له الخيار فلوارثه أن يرد أحدهما ؛ لأن الباقي خيار التعيين ) ش : لأن خيار الشرط بطل بموت من له الخيار م : ( للاختلاط ) ش : أي لأجل اختلاط ملكه بملك الغير م : ( ولهذا ) ش : ولأجل الباقي خيار التعيين م : ( لا يتوقف في حق الوارث ) ش : لأنه لم يثبت له بسبيل الإرث بل لاختلاط تملكه بملك الغير ، فلو كان الباقي خيار الشرط لردهما الوارث جميعا .