وليس بتوكيل ، وقيل : هو توكيل فاسد ، لأن الحرير غير متعين ، وكذا الثمن غير متعين لجهالة ما زاد على الدين ، وكيفما كان فالشراء للمشتري وهو الكفيل والربح ، أي الزيادة عليه لأنه هو العاقد . قال : ومن كفل عن رجل بما ذاب له عليه ، أو بما قضى له عليه فغاب المكفول عنه ، فأقام المدعي البينة على الكفيل بأن له على المكفول عنه ألف درهم ولم يقبل ببينته ؛ لأن المكفول به مال مقضي به ، وهذا في لفظة القضاء ظاهر ، وكذا في الأخرى ، لأن معنى ذاب تقرر وهو بالقضاء أو مال يقضي به ،
شرح
لك كان باطلا ، كذا في " جامع المحبوبي " م : ( وليس بتوكيل ) ش : لأنه لم يقل : تعين لي ، بل قال : تعين علي وهي ليست بكلمة وكالة .
م : ( وقيل : هو توكيل فاسد ، لأن الحرير غير متعين ) ش : إذ الحرير أجناس مختلفة م : ( وكذا الثمن غير متعين لجهالة ما زاد على الدين ) ش : أي على قدر الدين ، وقال الأكمل : فإن قيل : الدين معلوم والمأمور به هو مقداره ، فكيف يكون الثمن مجهولا ، أجاب بقوله : لجهالة ما زاد على الدين فإنه داخل في الثمن .
م : ( وكيفما كان ) ش : سواء كان قوله : تعين علي وكالة أو كفالة فاسدة م : ( فالشراء للمشتري ) ش : بفتح الراء وصح بكسر الراء م : ( وهو الكفيل والربح أي الزيادة ) ش : أي الزيادة على الدين م : ( عليه لأنه هو العاقد قال ) ش : أي قال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " الجامع الصغير " : م : ومن كفل عن رجل بما ذاب له ) ش : أي بما وجب وثبت له م : عليه أو بما قضى له عليه ) ش : أي بما حكم له عليه من الحق م : ( فغاب المكفول عنه فأقام المدعي البينة على الكفيل بأن له على المكفول عنه ألف درهم ، ولم يقبل ببينته ) ش : أي بينة المدعي على الكفيل حتى يحضر المكفول عنه فيقضي به عليه م : ( لأن المكفول به مال مقضي به ) ش : على الأصيل ؛ لأن الكفيل التزم ما لا يقضي به في المستقبل ، فما لم يقض به لا يجب شيء على الكفيل القضاء على الأصيل ولم يوجد الشرط ولا يوجد القضاء على الأصيل بهذه البينة حال غيبته ، لأنه يكون قضاء على الغائب ، وهو لا يصح عندنا خلافا للشافعي ومالك ، رحمهما الله .
م : ( وهذا في لفظة القضاء ) ش : وهو قوله أو بما قضى له عليه م : ( ظاهر ) ش : لدلالة ما قضى بصراحة عبارته .
م : ( وكذا في الأخرى ) ش : وكذا ظاهر في المسألة الأخرى وهو قوله : ما ذاب له عليه لأنه يستلزم ذلك م : ( لأن معنى ذاب تقرر ) ش : وهو بالقضاء وقد قلنا إنه مستعار من ذوب الشحم م : ( وهو ) ش : أي التقرر م : ( بالقضاء ) ش : أي إنما هو بالقضاء والدعوى مطلق غير ذلك ، فلا مطابقة بينهما م : ( أو مال يقضي به ) ش : معطوف على قوله : أو بما قضي له ، يعني كفل بمال