قال : وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع ، أما الكيل فلا بد منه للتسليم وهو على البائع ، ومعنى هذا إذا بيع مكايلة ، وكذا أجرة الوزان والذراع والعداد ، وأما النقد فالمذكور رواية ابن رستم عن محمد ؛ لأن النقد يكون بعد التسليم ، ألا ترى أنه يكون بعد الوزن والبائع هو المحتاج إليه ؛ ليميز ما تعلق به حقه من غيره ، أو ليعرف المعيب ليرده . وفي رواية ابن سماعة عنه : على المشتري ؛ لأنه يحتاج إلى التسليم الجيد المقدر ، والجودة تعرف بالنقد كما يعرف القدر بالوزن فيكون عليه . قال : وأجرة وزان الثمن على المشتري ؛ لما بينا أنه هو المحتاج إلى تسليم الثمن وبالوزن يتحقق التسليم . قال : ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري ادفع الثمن أولا ؛ لأن حق المشتري تعين في المبيع فيقدم دفع الثمن ليتعين حق البائع بالقبض ، لما أنه لا يتعين بالتعيين تحقيقا
شرح
م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع ، أما الكيل فلا بد منه للتسليم وهو ) ش : أي التسليم م : ( على البائع ، ومعنى هذا إذا بيع مكايلة ، وكذا أجرة الوزان والذراع والعداد ) ش : قيد به ؛ لأنه لو بيع مجازفة لا يجب أجرة هؤلاء على البائع إذا باع بشرط الوزن والذرع والعدد ؛ لأن تحقق الإبقاء بذلك م : ( وأما النقد ) ش : أي وأما أجرة ناقد الثمن م : ( فالمذكور ) ش : أي في القدوري أنه على البائع .
م : ( رواية ابن رستم عن محمد ؛ لأن النقد يكون بعد التسليم ، ألا ترى أنه ) ش : أي التسليم م : ( يكون بعد الوزن ) ش : أي بعد وزن الثمن م : ( والبائع هو المحتاج إليه ليميز ما تعلق به حقه من غيره ) ش : أي من غير حقه من الرديء م : ( أو ليعرف ) ش : أي البائع م : ( المعيب ) ش : إذا وجده معيبا م : ( ليرده ) ش : على المشتري .
م : ( وفي رواية ابن سماعة عنه ) ش : أي عن محمد أجرة النقاد م : ( على المشتري ؛ لأنه يحتاج إلى التسليم الجيد المقدر ) ش : لأن حق البائع في القدر والجودة جميعا م : ( والجودة تعرف بالنقد كما يعرف القدر بالوزن فيكون عليه ) ش : أي على المشتري ، وقال الفقيه أبو الليث " في العيون " : أجرة وزان الثمن والناقد على المشتري ؛ لأن عليه أن يوفيه الوزن ، وفي " الخلاصة " : والصحيح أنها على المشتري .
م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( وأجرة وزان الثمن على المشتري لما بينا أنه ) ش : أي أن المشتري م : ( هو المحتاج إلى تسليم الثمن ، وبالوزن يتحقق التسليم ) ش : فيكون الوزان على المشتري .
م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( ومن باع سلعة بثمن ) ش : أي بالدراهم والدنانير م : ( قيل للمشتري : ادفع الثمن أولا ؛ لأن حق المشتري تعين في المبيع فيقدم دفع الثمن ليتعين حق البائع بالقبض ، لما أنه ) ش : أي أن الثمن ، قال الشافعي في قول : وبه قال مالك : م : ( لا يتعين بالتعيين تحقيقا