تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
وهو نظير الاختلاف الذي بيناه . ولو استقرض فلوسا نافقة فكسدت ، عند أبي حنيفة يجب عليه مثلها ؛ لأنه إعارة وموجبه رد العين معنى ، والثمنية فضل فيه ؛ إذ القرض لا يختص به . وعندهما يجب قيمتها ؛ لأنه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبض ،
شرح
الأصل و " شرح الطحاوي " و " الأسرار " و " الإشارات " ، لأنه ذكر بطلان البيع عند الكساد فيها بلا خلاف ، قال في الإشارات : إذا اشترى شيئا بفلوس فكسدت قبل القبض فسد العقد عندنا خلافا لزفر . وفي " شرح الطحاوي " : وقال بعض مشايخنا : إنما يبطل العقد إذا اختار المشتري إبطاله فسخا ، لأن كسادها بمنزلة يجب فيها ، والأول أظهر ، ولو نقد الدرهم وقبض من الفلوس نصفها خمسين ثم كسدت الفلوس قبل أن ينقد النصف الآخر بطل البيع في نصفها وله أن يسترد نصف الدراهم . ولو اشترى فاكهة أو شيئا بعينه بفلوس ثم كسدت الفلوس قبل أن ينقدها وقد قبض المبيع فسد البيع ، وله أن يرد المبيع إن كان قائما أو قيمته أو مثله إن كان هالكا . وعن أبي يوسف أن عليه قيمة الفلوس ولا يفسد البيع م : ( وهو نظير الاختلاف الذي بيناه ) ش : أي الاختلاف في كساد الفلوس نظير الاختلاف في كساد الدراهم الذي غشها غالب ، يعني يبطل البيع عند أبي حنيفة بكساد الفلوس ، وعندهما لا يبطل ، لكن عند أبي يوسف يجب قيمتها يوم البيع . وعند محمد : آخر ما يتعامل الناس بها وهو يوم الانقطاع في السوق . م : ( ولو استقرض فلوسا نافقة فكسدت عند أبي حنيفة يجب عليه مثلها لأنه إعارته ) ش : أي لأن الاستقراض المثلي إعارة كما أن إعارته قرض وموجب استقراض المثلي رد عينه ، وهو معنى قوله م : ( وموجبه رد العين معنى ) ش : أي موجب عقد الإعارة رد المعين من حيث المعنى لا من حيث الحقيقة ، وذا لا يكون إلا بالمثل . م : ( والثمنية فضل فيه ) ش : جواب عما يقال : كيف يكون المثل بمعنى العين وقد فات وصف الثمنية ، وإنما كان بمعنى العين أن لو رد مثله حال كونه نافقا . فقال : فأجاب المصنف بقوله : والثمنية فضل ، تقريره : أن الثمنية بمعنى صحة استقراض كونه ثمنا فضل في القرض م : ( إذ القرض لا يختص به ) ش : أي بمعنى الثمنية يعني صحة استقراض الفلس لم يكن باعتبار الثمنية ، بل لأنه مثلي وبالكساد لم يخرج من أن يكون مثليا ، ولهذا صح استقراضه بعد الكساد . م : ( وعندهما ) ش : أي وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - م : ( يجب قيمتها ) ش : أي قيمة الفلوس التي كسدت بعد رواجها م : ( لأنه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبض ) ش :