تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
وكذا في الباذنجان والبطيخ ، والمخلص أن يشتري الأصول لتحصل الزيادة على ملكه . قال : ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة ، خلافا لمالك ؛ لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول ، بخلاف ما إذا باع واستثنى نخلا معينا ؛ لأن الباقي معلوم بالمشاهدة ، قال : قالوا : هذه رواية الحسن ، وهو قول الطحاوي .
شرح
ويزعم أنه مروي عن أصحابنا . وحكي عن الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل البخاري - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه كان يفتي بجوازه ، ويقول : اجعل الموجود أصلا وما يحدث بعد ذلك تبعا ، وبهذا شرط أن يكون الخارج أكثر . م : ( وكذا ) ش : أي وكذا لا يجوز البيع م : ( في الباذنجان والبطيخ ) ش : إذا حدث شيء قبل القبض ، وإذا حدث بعده يشتركان م : ( والمخلص ) ش : أي الحيلة في جوازه قبل القبض ، وقال الأترازي : أي المخلص من فساد البيع م : ( أن يشتري الأصول ) ش : أي أصول الباذنجان وأصول البطيخ م : ( لتحصل الزيادة على ملكه ) ش : ليملكها . وفي " الذخيرة " " والمغني " : قال أبو الليث : وفيه طريق آخر ، وهو أن يأذن للمشتري في الترك على أنه متى رجع عن الإذن كان مأذونا في الترك بإذن جديد . [ يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة ] م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة ) ش : قال تاج الشريعة : أي على الشجرة ، أما إذا كان مجذوذا وباع واستثنى أرطالا معلومة جاز ، وفي قوله : أرطالا إشارة إلى أن المستثنى لو كان رطلا واحدا يجوز ؛ لأنه استثنى القليل من الكثير ، بخلاف الأرطال لجواز أن لا يكون إلا ذلك القدر ، فيكون استثنى الكل من الكل . وفي " شرح الطحاوي " باع الثمر على رد من النخل إلا صاعا منها يجوز ؛ لأن المستثنى معلوم ، كما إذا كان الثمر مجذوذا موضوعا على الأرض فباع الكل إلا صاعا . م : ( خلافا لمالك ) ش : فإنه يجوز كاستثناء شجرة معينة م : ( لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول ) ش : أي وزنا ومشاهدة ، وقيل : والاستثناء وإن كان مجهولا وزنا لكنه معلوم مشاهدة ، وكان بيع مجازفة وجهالة المجازفة لا يمنع صحة العقد ؛ لأنها لا تفضي إلى المنازعة ، والجهالة في مسألتنا يفضي فتمنع م : ( بخلاف ما إذا باع واستثنى نخلا معينا ؛ لأن الباقي معلوم بالمشاهدة ) ش : كم هي نخلة فيصح . م : ( قال ) ش : أي المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( قالوا ) ش : المشايخ : م : ( هذه ) ش : أي قول القدوري : ولا يجوز أن يبيع ثمرة ، ويستثني منها أرطالا معلومة م : ( رواية الحسن ) ش : أي عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( وهو قول الطحاوي ) ش : قول الشافعي وأحمد - رحمهما الله -
البناية شرح الهداية — صفحة 41 | العيني