إذ لولا ذلك يكون استبدالا ببدل الصرف . وفي الإضافة إلى الدين تقع المقاصة بنفس العقد على ما نبينه . والفسخ قد يثبت بطريق الاقتضاء ، كما إذا تبايعا بألف ثم بألف وخمسمائة ، وزفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - يخالفنا فيه لأنه لا يقول بالاقتضاء ، وهذا
شرح
سائر الديون تقع المقاصة بدون التراضي م : ( إذ لولا ذلك ) ش : يعني لولا تحويل العقد إلى صرف آخر وهو بيع الدينار بالعشرة التي هي دين م : ( يكون استبدالا ببدل الصرف ) ش : قبل القبض وهو لا يجوز .
م : ( وفي الإضافة إلى الدين تقع المقاصة بنفس العقد ) ش : هذا في الحقيقة جواب عن سؤال مقدر ، وهو أن يقال : المقاصة إنما تصح إذا كان وجوب بدل الصرف قائما ، فإذا بطل عقد الصرف بالفسخ ، كيف توجد المقاصة ، لأن الفائت بالاقتضاء يجب أن يثبت على وجه لا يبطل به المقتضى ، فإذا ثبت الفسخ المقتضي بطل المقتضى وهو المقاصة ، لأن المقتضي قيام العشرة الثابت بالعقد وقد فات بالفسخ .
وتحرير الجواب أن يقال : إضافة أي بإضافة العقد ابتداء إلى الدين أي العشرة التي عليه تقع المقاصة بنفس العقد ، وإنما تبطل المقاصة عند فسخ الأول إذا لم يتجدد عقد جديد ، وهاهنا جدد العقد فصح المقاصة به .
فإن قيل : لو فسخ الصرف ضمنا ينبغي أن يشترط القبض ، لأن الإقالة بيع في حق الثالث .
قلنا : صارت الإقالة هاهنا في ضمن المقاصة فجاز أن لا يثبت حكم البيع لمثل هذه الإقالة ، بل يثبت حكم البيع إذا كانت الإقالة قصدا م : ( على ما نبينه ) ش : إشارة إلى قوله : فكفى ذلك للجواز ، أي : الإضافة إلى الدين كاف للجواز ؛ لأنه دين يسقط لا خطر فيه .
م : ( والفسخ قد يثبت بطريق الاقتضاء ) ش : هذا جواب أيضا عما يقال : إن العقد لو فسخ للمقاصة وجب قبض الدينار عل البائع بحكم الإقالة ، لأن للإقالة حكم الصرف . وتقرير الجواب : أن الفسخ ضمني يثبت في ضمن المقاصة بطريق الاقتضاء ، فجاز أن لا يثبت بعد هذا حكم البيع م : ( كما إذا تبايعا بألف ) ش : يعني عقدا بألف درهم م : ( ثم بألف وخمسمائة ) ش : أي ثم تبايعا ، فإن العقد الأول ينفسخ ضرورة بثبوت الثاني .
م : ( وزفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - يخالفنا فيه ) ش : أي فيما ذكرنا من الحكم المذكور م : ( لأنه ) ش : أي لأن زفر م : ( لا يقول بالاقتضاء ) ش : وخالفنا فيه كما خالف في قوله : أعتق عبدك أعني بألف درهم .
فإن قيل : يشكل عليه الشراء بأن قال : إن شريتك فإن الملك يثبت عنده فيه بطريق الاقتضاء .
قلنا : لا نسلم أنه يثبت بطريق الاقتضاء بل يثبت بطريق الدلالة م : ( وهذا ) ش : أي ما ذكرنا من