بعشرة وثوبا بعشرة ثم باعهما مرابحة لا يجوز ، وإن أمكن صرف الربح إلى الثوب . وكذا إذا اشترى عبدا بألف درهم ، ثم باعه قبل نقد الثمن من البائع مع عبد آخر بألف وخمسمائة لا يجوز في المشترى بألف ، وإن أمكن تصحيحه بصرف الألف إليه ، وكذا إذا جمع بين عبده وعبد غيره ، وقال : بعتك أحدهما لا يجوز ، وإن أمكن تصحيحه بصرفه إلى عبده ، وكذا إذا باع درهما وثوبا بدرهم وثوب وافترقا من غير قبض فسد العقد في الدرهمين ، ولا يصرف الدرهم إلى الثوب لما ذكرنا . ولنا أن المقابلة المطلقة تحتمل مقابلة الفرد بالفرد كما في مقابلة الجنس بالجنس ، وأنه طريق متعين لتصحيحه فتحمل عليه تصحيحا لتصرفه .
شرح
المسألة دليلا على صحة وقوع المسألة المذكورة ، صورتها إذا اشترى قلبا م : ( بعشرة ) ش : يعني سوارا وزنه عشرة دراهم م : ( وثوبا بعشرة ) ش : أي ثوبا قيمة عشرة دراهم بعشرة دراهم م : ( ثم باعهما مرابحة ) ش : يعني بعشرين درهما م : ( لا يجوز وإن أمكن صرف الربح إلى الثوب ) ش : خاصة تصحيحا لتصرفه م : ( وكذا ) ش : أي نظيرها م : ( إذا اشترى عبدا بألف درهم ثم باعه قبل نقد الثمن من البائع مع عبد آخر بألف وخمسمائة لا يجوز ) ش : أي العقد م : ( في المشتري ) ش : بفتح الراء م : ( بألف ) ش : درهم لأنه شراء ما باع بأقل مما باع ، وهذا لا يجوز عندهم أيضا م : ( وإن أمكن تصحيحه ) ش : أي تصحيح العقد م : ( بصرف الألف إليه ) ش : أي إلى المشتري ، والباقي إلى العبد الآخر .
م : ( وكذا إذا جمع بين عبده وعبد غيره ، وقال : بعتك أحدهما لا يجوز وإن أمكن تصحيحه بصرفه إلى عبده ) ش : أي نظيرها ، م : ( وكذا إذا باع درهما وثوبا بدرهم وثوب ، وافترقا من غير قبض فسد العقد في الدرهمين ، ولا يصرف الدرهم إلى الثوب ) ش : وإن أمكن تصحيح التصرف يصرف الجنس إلى خلاف الجنس م : ( لما ذكرنا ) ش : أشار به إلى قوله : ومن قضية الانقسام على الشيوع لا على التعيين .
م : ( ولنا أن المقابلة المطلقة ) ش : يعني المقابلة التي ذكراها مطلقة . م : ( تحتمل مقابلة الفرد بالفرد ) ش : قال تاج الشريعة : يعني يحتمل أن يقابل أحد الجنسين بالجنس الآخر بأن يقابل الدرهمان بالدينارين ، والدينار بالدرهم م : ( كما في مقابلة الجنس بالجنس ) ش : بأن باع دينارين بدينارين يكون الفرد بمقابلة الفرد بالاتفاق ، ألا ترى أنه لو قبض كل واحد منهما دينارا لجاز العقد ، ولو كان مقابلا بالآخر يكون العقد فاسدا ، لأن المقبوض حينئذ يكون مقابلا بالمقبوض وغير المقبوض م : ( وأنه ) ش : أي وأن مقابلة الفرد على تأويل التقابل م : ( طريق متعين لتصحيحه ) ش : أي لتصحيح العقد بأن يكون الواحد بالواحد والاثنان بالاثنين فيلزم منه صرف شيء إلى خلاف جنسه فيصح العقد م : ( فتحمل عليه تصحيحا لتصرفه ) ش : أي على مقابلة الفرد بالفرد على تأويل التقابل إذ تصحيح كلام العاقد تقتضيه ديانته وعقله واجب ما أمكن .