تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وكذا المعتبر ما ذكرناه في قبض رأس مال السلم ، بخلاف خيار المخيرة لأنه يبطل بالإعراض . وإن باع الذهب بالفضة جاز التفاضل لعدم المجانسة ووجب التقابض لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء » ، فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد لفوات الشرط وهو القبض ، ولهذا لا يصح شرط الخيار فيه ، ولا
شرح
( وكذا المعتبر ما ذكرناه ) ش : أي وكذا الذي يعتبر ما ذكرناه وهو الافتراق بالأبدان م : ( في قبض رأس مال السلم ) ش : أراد أن قبض رأس المال قبل الافتراق بالأبدان في السلم شرط . م : ( بخلاف خيار المخيرة ) ش : هذا يرتبط بقوله : لا يبطل الصرف ، يعني أن الصرف لا يبطل بذهاب العاقدين معا وخيار المخيرة يبطل م : ( لأنه ) ش : أي لأن خيارها م : ( يبطل بالإعراض ) ش : لأن اشتغالها بالمشي وإن كان زوجها معها دليل الإعراض عما جعل إليها فيبطل خيارها وإن لم تفارق الزوج ، كذا قال القدوري في شرحه . وعن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في رواية أنه جعل الصرف بمنزلة خيار المخيرة حتى قال : يبطل بما هو دليل الإعراض كالقيام عن المجلس ، كذا في " الذخيرة " . [ باع الذهب بالفضة ] م : ( وإن باع الذهب بالفضة جاز التفاضل لعدم المجانسة ووجب التقابض لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ) ش : أي لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - م : « الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء » ش : هذا الحديث رواه الأئمة الستة في كتبهم عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء » . الورق بكسر الراء الفضة . قوله : ربا أي حرام ، بطريق إطلاق اسم الملزوم على اللازم مجازا ، وذلك لأن الربا يستلزم الحرام ، قوله هاء وهاء مقصوران وممدودان ومعنى هاء خذ ، ومنه قَوْله تَعَالَى : { هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ } [ الحاقة : 19 ] ( الحاقة : الآية 19 ) . وقال الكاكي : وفي بعض الروايات « إلا يدا بيد هاء وهاء » وهو تأكيد لقوله يدا بيد ، كأنه قال إلا يدا مع التقابض ، كذا في " المغرب " . قلت : ولم أقف على هذه الرواية في كتب الحديث . [ افترقا في الصرف قبل قبض العوضين ] م : ( فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين ) ش : هذا متعلق بقوله : ولا بد من قبض العوضين لبقاء العقد م : ( أو أحدهما ) ش : أي أو أحد المتعاقدين م : ( بطل العقد لفوات الشرط وهو القبض ، ولهذا ) ش : أي ولأن الافتراق بلا قبض مبطل م : ( لا يصح شرط الخيار فيه ) ش : أي في الصرف ، قيد بشرط الخيار لأن خيار العيب وخيار الرؤية يثبتان في الصرف كما في سائر العقود ، إلا أن خيار الرؤية لا يثبت إلا في العين ، وقد مر ذلك في أول كتاب الصرف م : ( ولا