كمعير الرهن . وإذا كان له أن يرجع عليه كان له الحبس عنه إلى أن يستوفي حقه ، كالوكيل بالشراء إذا قضى الثمن من مال نفسه .
قال : ومن اشترى جارية بألف مثقال ذهب وفضة فهما نصفان ؛ لأنه أضاف المثقال إليهما على السواء فيجب من كل واحد منهم خمسمائة مثقال لعدم الأولوية . وبمثله لو اشترى جارية بألف من الذهب والفضة يجب من الذهب مثاقيل ، ومن الفضة دراهم وزن سبعة ؛ لأنه أضاف الألف إليهما فينصرف إلى
شرح
فقبل أحدهما دون الآخر لم يملك شيئا منه ، وإذا ثبت أن الملك له باعتبار قبول الحاضر بمنزلة الوكيل عنه بالشراء ، وإذا نقد الثمن يتمكن من قبض المبيع ويثبت له حق الرجوع على صاحبه بنصيبه . وأما صاحب العلو فإنه مضطر إلى أن يتوصل إلى حقه من بناء العلو ، سواء كان صاحب السفل حاضرا أو غائبا ، لأنه ليس له أن يخاصمه في أن يبني السفل ليبني هو علوه ، فلذلك افترقا .
فإن قيل : ما الفرق بين هذا وبين ما إذا استأجر رجلان دارا فغاب أحدهما قبل نقد الأجرة فنقد الحاضر الأجر كله فإنه يكون متبرعا بالإجماع .
قلنا : إنه غير مضطر في نقد نصيب صاحبه من الأجرة من قبل أنه ليس للآجر حبس الدار لاستيفاء الأجر ، كذا ذكره التمرتاشي م : ( كمعير الرهن ) ش : صورته رجل أعار إنسانا شيئا ليرهنه فرهنه المستعير ثم أفلس أو غاب فأهلكه المعير يرجع بما أدى منه عليه ، وإن كان ذلك الأداء بغير أمره لأنه مضطر ، فكذا فيما نحن فيه .
م : ( وإذا كان له ) ش : أي للبائع م : ( أن يرجع عليه ) ش : أي على المشتري م : ( كان له الحبس عنه ) ش : أي حبس نصيبه م : ( إلى أن يستوفي حقه ) ش : وهو ادعى عنه م : ( كالوكيل بالشراء إذا قضى الثمن ) ش : أي ثمن الذي اشتراه م : ( من مال نفسه ) ش : دون مال الموكل فإنه يرجع عليه بما أدى من الثمن .
[ اشترى جارية بألف مثقال ذهب وفضة ]
م : ( قال ) ش : أي محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " الجامع الصغير " : م : ( ومن اشترى جارية بألف مثقال ذهب وفضة فهما ) ش : أي الذهب والفضة م : ( نصفان ) ش : يعني من الذهب خمسمائة مثقال ومن الفضة خمسمائة مثقال ولم يرجح الذهب لاختصاصه بالمثاقيل ، ولم تترجح الفضة لكونها غالبة في المبايعات لأنهما لما تعارضا ولم يوجد المرجح صير إلى قضية الإضافة والبيان فوجب من كل واحد منهما خمسمائة . م : ( لأنه أضاف المثقال إليهما على السواء فيجب من كل واحد منهما خمسمائة مثقال لعدم الأولوية ) ش : للترجيح م : ( وبمثله ) ش : أي وبمثل المذكور م : ( لو اشترى جارية بألف من الذهب والفضة يجب من الذهب مثاقيل ومن الفضة دراهم وزن سبعة ) ش : يعني كل عشرة وزن سبعة م : ( لأنه أضاف الألف إليهما ) ش : أي إلى الذهب والفضة م : ( فينصرف إلى