تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
فافترقا . قال : ومن اشترى عبدا فغاب والعبد في يد البائع ، وأقام البائع البينة أنه باعه إياه ، فإن كانت غيبة معروفة لم يبع في دين البائع ؛ لأنه يمكن إيصال البائع إلى حقه بدون البيع ، وفيه إبطال حق المشتري ، وإن لم يدر أين هو بيع العبد وأوفى الثمن ؛ لأن ملك المشتري ظهر بإقراره ، فيظهر على الوجه الذي أقر به مشغولا بحقه . وإذا تعذر استيفاؤه من المشتري يبيعه القاضي فيه ، كالراهن إذا مات والمشتري إذا مات مفلسا والمبيع لم يقبض ، بخلاف ما بعد القبض ؛ لأن حقه لم يبق متعلقا به ، ثم إن فضل شيء يمسك للمشتري ؛
شرح
وإتلاف للمالية ، ولهذا ثبتت الولاية . وله من ضرورته أن يصير قابضا وكذا التدبير في استحقاق الولاء وثبوت حق الحرية كذا في " المبسوط " . م : ( فافترقا ) ش : أي بالوجه المذكور افترق الحكمان المذكوران . [ اشترى عبدا فغاب والعبد في يد البائع ] م : ( قال : ومن اشترى عبدا فغاب والعبد في يد البائع ) ش : أي فغاب المشتري والحال أنه لم يدفع الثمن إلى البائع م : ( وأقام البائع البينة ) ش : عند القاضي م : ( أنه باعه إياه ) ش : أي أن البائع باع العبد إياه ، أي للذي اشتراه ثم غاب قبل نقد الثمن ، وهو معنى قوله : ولم يقبض الثمن وطلب من القاضي أن يبيعه بدينه . م : ( فإن كانت غيبة ) ش : المشتري م : ( معروفة لم يبع في دين البائع ) ش : على صيغة المجهول ، أي العبد لم يبع م : ( لأنه يمكن إيصال البائع إلى حقه بدون البيع وفيه ) ش : أي وفي بيع العبد م : ( إبطال حق المشتري ) ش : لأن البيع يبطل حقه في العبد م : ( وإن لم يدر ) ش : أي وإن لم يعلم م : ( أي هو ) ش : أي المشتري يعني في أي مكان هو م : ( بيع العبد ) ش : في دين البائع م : ( وأوفى الثمن ) ش : أي ثمن العبد الذي اشتراه الرجل يوفي من ثمنه الذي يباع لأجل دين البائع م : ( لأن ملك المشتري ظهر بإقراره ) ش : أي بإقرار البائع أنه باعه إياه م : ( فيظهر على الوجه الذي أقر به ) ش : حال كونه م : ( مشغولا بحقه ) ش : أي بحق البائع . م : ( وإذا تعذر استيفاؤه من المشتري ) ش : لأجل غيبة المشتري وعدم معرفة مكانه م : ( يبيعه القاضي ) ش : لأنه نصب ناظرا لمصالح المسلمين م : ( فيه ) ش : أي في استيفاء م : ( كالراهن إذا مات والمشتري إذا مات مفلسا والمبيع ) ش : فإن المرتهن أحق بالمرهون يباع في دينه إذا تعذر الاستيفاء م : ( لم يقبض ) ش : فإن المبيع يباع بثمنه . م : ( بخلاف ما بعد القبض ) ش : أي بخلاف ما إذا قبض المشتري المبيع فإن بينه البائع لم تقبل . م : ( لأنه حقه ) ش : أي حق البائع . م : ( لم يبق متعلقا به ) ش : أي بالعبد بل صار دينا في ذمة المشتري م : ( ثم إن فضل شيء ) ش : من ثمن العبد م : ( يمسك المشتري ) ش : لأن الفاضل له م :
البناية شرح الهداية — صفحة 387 | العيني