ولا يجوز السلم في الجواهر ولا في الخرز ، لأن آحادها تتفاوت تفاوتا فاحشا ، وفي صغار اللؤلؤ التي تباع وزنا يجوز السلم ؛ لأنه مما يعلم بالوزن ، ولا بأس بالسلم في الآجر واللبن إذا سمي ملبنا معلوما ،
شرح
وقال الشيخ أبو نصر البغدادي : قالوا : إذا كانت الثياب مما يقصد وزنها فلا بد من ذكر الوزن أيضا كثياب الحرير . وقال الولوالجي في فتاواه : ولو بين الذرعان ولم يبين الوزن هل يجوز السلم في الحرير ، واختلف المشايخ فيه : منهم من قال : ليس بشرط ، ومنهم من قال : شرط ، وإليه مال شمس الأئمة السرخسي وهو الصحيح ، بخلاف سائر الثياب ، فإنه لا يشترط فيها الوزن مع الذرع ، لأن الحرير يختلف باختلاف الوزن كما يختلف باختلاف الطول والعرض ، ولا كذلك الكرباس .
وفي " المنتقى " : إذا باع ثوب حرير يدا بيد لا يجوز إلا وزنا ، وفي " المحيط " : لو شرط كذا وكذا ذراعا فله ذراع وسط . واختلف في تفسير الوسط ، قيل : أراد به الفعل ، يعني لا يمد كل المد ولا يرخي كل الإرخاء ، وقيل : أراد به الخشب لأنه لا يتفاوت في الأسواق ، قال شيخ الإسلام : والصحيح أنه يحمل عليهما نظرا للجانبين .
وقال الكاكي : وكذا يجوز السلم في البواري والجوالق والمسوح والأكسية والبسوط استحسانا إذا بين طوله وعرضه وصفته وصنعته . قال الولوالجي : السلم في الكاغد يجوز عددا ؛ لأنه عددي كالجوز والبيض ، وكذا الاستقراض عددي .
[ السلم في الجواهر ]
م : ( ولا يجوز السلم في الجواهر ) ش : نحو الياقوت والبلخش واللؤلؤ ونحو ذلك م : ( ولا في الخرز ) ش : أي ولا يجوز السلم أيضا في الخرز بفتح الخاء والراء ثم الزاي . وقال الجوهري : الخرز بالتحريك الذي ينظم ، والواحدة خرزة ، وخرزات الملك جواهر تاجه ، وعند مالك - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يجوز م : ( لأن آحادها ) ش : أي آحاد الجواهر الخرز م : ( تتفاوت تفاوتا فاحشا ) ش : لأن كل معدود تتفاوت آحاده في المالية لا يجوز السلم فيه كالبطيخ والرمان ، والذي لا تتفاوت آحاده في المالية جاز السلم فيه كالجوز والبيض إذا كان من جنس واحد ، وفيه خلاف زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقد مر بيانه في أول الباب م : ( وفي صغار اللؤلؤ التي تباع وزنا يجوز السلم ؛ لأنه مما يعلم بالوزن ) ش : لأنه يدق ويجعل في الدواء ولا خلاف فيه للفقهاء .
م : ( ولا بأس بالسلم في الآجر ) ش : بفتح الهمزة وضم الجيم وتشديد الراء وهو الطوب المشوي م : ( واللبن ) ش : بفتح اللام وكسر الباء الموحدة وبالنون ، وهو الطوب النيئ م : ( إذا سمي ملبنا معلوما ) ش : الملبن يحتمل أن يكون اسم ما يصنع فيه اللبن ، ويحتمل أن يكون المراد به الآلة .