تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
وقد بذر فيها صاحبها ولم ينبت بعد لم يدخل فيه ؛ لأنه مودع فيها كالمتاع ، ولو نبت ولم تصر له قيمة فقد قيل : لا يدخل فيه ، وقد قيل : يدخل فيه ، وكان هذا بناء على الاختلاف في جواز بيعه قبل أن يناله المشافر والمناجل ، ولا يدخل الزرع والثمر بذكر الحقوق والمرافق ؛ لأنهما ليسا منهما ، ولو قال : بكل قليل وكثير
شرح
فرق ، يعني الثمر لا يدخل في البيع وإن لم يكن له قيمة ، وأما إذا بيعت الأرض م : ( وقد بذر فيها صحابها ) ش : أي والحال أن صاحبها قد بذر في الأرض . م : ( ولم ينبت ) ش : أي والحال أنه لم ينبت م : ( بعد لم يدخل فيه ) ش : أي في البيع م : ( لأنه ) ش : أي ؛ لأن البذر م : ( مودع فيها ) ش : أي في الأرض م : ( كالمتاع ) ش : الموضوع فيها حيث لا يدخل م : ( ولو نبت ولم تصر له قيمة فقد قيل : لا يدخل فيه ) ش : أي في البيع وهو قول أبي القاسم الصغار م : ( وقد قيل : يدخل فيه ) ش : وهو قول أبي بكر الإسكاف . وفي " الذخيرة " : هذا إذا لم يفسد البذر في الأرض ، فلو فسد وعفن فهو للمشتري ؛ لأن العفن لا يجوز بيعه على الانفراد فصار بمنزلة جزء من أجزاء الأرض ، فيدخل في بيع الأرض ، واختار الفقيه أبو الليث أنه لا يدخل بكل حال ، إلا إذا بيع مع الأرض نصا أو دلالة ، وهو قول الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . وفي " فتاوى الفضلي " ولو عفن البذر في الأرض فهو للمشتري وإلا فهو للبائع ، ولو سقاه المشتري حتى نبت ولم يكن عفن عند البيع فهو للبائع والمشتري متطوع فيما فعل ، وكذا إذا نبت ولم يتقوم بعد م : ( وكان ) ش : قال الأكمل : وصحح بعض الشارحين بتشديد النون . قلت : أراد به الأترازي فإنه قال : وكأن هذا بتشديد النون م : ( هذا بناء على الاختلاف في جواز بيعه ) ش : يعني فمن جوز بيعه م : ( قبل أن يناله المشافر ) ش : وهو جمع مشفر البعير ، شفته م : ( والمناجل ) ش : جمع منجل بكسر الميم وهو ما يحصد به الزرع . م : ( ولا يدخل الزرع والثمر بذكر الحقوق والمرافق ؛ لأنهما ) ش : أي ؛ لأن الزرع والثمر م : ( ليسا منهما ) ش : أي من الحقوق والمرافق ، الحقوق جمع حق ، والمراد به هاهنا ما يثبت له من ذلك ، والمرافق : جمع مرفق بفتح الميم وكسر الفاء ، قال الجوهري : والمرفق من الأمر ما ارتفقت به ، ومرافق الدار مسيل الماء أو نحوها . م : ( ولو قال : بكل قليل وكثير ) ش : هذا يذكر للمبالغة في إسقاط حق البائع عن المبيع وما يتصل بالبيع . والألفاظ في بيع الأرض المزروعة والشجرة المثمرة أربعة :