تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
قال : ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه فيه ، أما إذا كان من النقود فلأنه افتراق عن دين بدين ، وقد « نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الكالئ بالكالئ وإن كان عينا » فلأن السلم أخذ عاجل بآجل ، إذ الإسلام والإسلاف يبنيان عن التعجيل فلا بد من قبض أحد العوضين ليتحقق معنى الاسم . ولأنه لا بد من تسليم رأس المال ليتقلب المسلم إليه فيه فيقدر على التسليم ،
شرح
أي مكان شاء منها ، وقال الأكمل : ومما ذكرنا من أنه لا يختلف قيمته باختلاف المحلة . وقيل فيما ذكرنا من المسائل وهي الثمن والأجرة والقسمة . م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه فيه ) ش : أي في المجلس ، والمراد منه المفارقة بالأبدان ، ألا ترى إلى ما قال في " شرح الطحاوي " : تسليم رأس المال ليس بشرط في مجلس العقد ، وإنما تسليمه جعل إلى المسلم إليه شرطا قبل الافتراق بالأبدان . ألا ترى أنهما لو تعاقدا عقد السلم ومكثا بعد ذلك يوما إلى الليل ولم يغب أحدهما عن صاحبه ، ثم أسلم رأس المال وافترقا صح السلم . واعلم أن تسليم رأس المال قبل المفارقة شرط . م : ( أما إذا كان من النقود ) ش : مثل الدراهم والدنانير وافترقا قبل قبض رأس المال السلم فإنه لا يصح م : ( فلأنه افتراق عن دين بدين ) ش : وذلك لا يجوز م : ( وقد « نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الكالئ بالكالئ » ش : وهذا الحديث قد تقدم أي النسيئة بالنسيئة م : ( وإن كان ) ش : أي رأس المال م : ( عينا ) ش : كالتبر والمصوغ والثوب والحيوان م : ( فلأن السلم أخذ عاجل بآجل ) ش : لأنه عقد يثبت الملك في الثمن عاجلا ، وفي الثمن آجلا ، فاشترط تعجيل رأس المال ليستحق به المعنى الذي وضع له الاسم م : ( إذ الإسلام والإسلاف يبنيان عن التعجيل ) ش : لأن السلم أخذ عاجل بآجل ، والسلم فيه آجل ، فيجب أن يكون رأس المال عاجلا ليكون حكمه على وقف ما يقتضيه اسمه كما في الصرف والحوالة والكفالة . فإن هذه العقود تثبت أحكامها بمقتضيات أساميها لغة ، كذا في " المبسوط " ، فإذا كان الاسم كذلك م : ( فلا بد من قبض أحد العوضين ليتحقق معنى الاسم ) ش : أي اسم السلم أو السلف . م : ( ولأنه لا بد من تسليم رأس المال ليتقلب ) ش : أي ليتصرف م : ( السلم إليه فيه ) ش : أي في رأس المال م : ( فيقدر ) ش : بالنصب عطفا على ليتقلب م : ( على التسليم ) ش : إذا كان فيه الشرط