تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وعن هذا من قال من المشايخ : إن الاختلاف فيه عنده يوجب التحالف كما في الصفة . وقيل على عكسه لأن تعين المكان قضية العقد عندهما . وعلى هذا الخلاف الثمن والأجرة والقسمة . وصورتها إذا اقتسما دارا وجعلا مع نصيب أحدهما شيئا له حمل ومؤنة . وقيل : لا يشترط ذلك في الثمن ، والصحيح أنه يشترط إذا كان مؤجلا ، وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي . وعندهما يتعين مكان الدار ومكان تسليم الدابة للإيفاء . قال : وما لم يكن له حمل ومؤنة لا يحتاج فيه إلى بيان مكان الإيفاء بالإجماع ؛
شرح
م : ( وعن هذا ) ش : أي عن هذا الذي قلنا ، وهو اختلاف المكان كجهالة الصفة م : ( قال من قال من المشايخ : إن الاختلاف فيه ) ش : أي في مكان الإيفاء م : ( عنده ) ش : أي عند أبي حنيفة م : ( يوجب التحالف كما في الصفة ) ش : أي كما إذا اختلفا في صفة الجودة والرداءة في أحد بدلي السلم م : ( وقيل على عكسه ) ش : أي لا يوجب التحالف عنده بل القول قول المسلم إليه ، وعندهما يتحالفان هكذا ذكر الخلاف القدوري وصاحب " الإيضاح " وصاحب " الكفاية " ، لأن المكان يتعين عندهما وهو معنى قوله م : ( لأن تعين المكان قضية العقد ) ش : أي مقتضاه م : ( عندهما ) ش : أي عند أبي يوسف ومحمد ، فكان الاختلاف في المكان كالاختلاف في نفس العقد ، وعنده لما لم يكن من مقتضيات العقد صار بمنزلة الأجل ، والاختلاف فيه لا يوجب التحالف . م : ( وعلى هذا الخلاف ) ش : وهو أنه هل يشترط بين مكان إيفاء الثمن في بيع العين إذا كان له حمل ومؤنة م : ( الثمن ) ش : صورته جعل المكيل أو الموزون دينا في الذمة ثمنا في البيع يشترط بيان مكان الإيفاء عند أبي حنيفة ، خلافا لهما م : ( والأجرة ) ش : صورته منصوص في كتاب الإجارات إذا كان الشيء الذي جعل أجرا دينا ولحمله مؤمنة عند أبي حنيفة لا يصح إلا بتعيين مكان الإيفاء . وعندهما يجوز من غير تعيين كما يجيء الآن [ اقتسما دارا وجعلا مع نصيب أحدهما شيئا له حمل ومؤنة ] م : ( والقسمة ، وصورتها إذا اقتسما دارا وجعلا مع نصيب أحدهما شيئا له حمل ومؤنة ) ش : يشترط بيان مكان الإيفاء عند أبي حنيفة ، وعندهما لا يشترط ويتعين مكان القسمة م : ( وقيل : لا يشترط ذلك ) ش : أي بيان مكان الإيفاء م : ( في الثمن ) ش : عند الكل م : ( والصحيح أنه ) ش : أي أن بيان مكان الإيفاء م : ( يشترط إذا كان مؤجلا ) ش : عند أبي حنيفة م : ( وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي ) ش : وبه قال الشافعي . م : ( وعندهما ) ش : أي عند أبي يوسف ومحمد م : ( يتعين مكان الدار ) ش : أي في إجارة الدار م : ( ومكان تسليم الدابة ) ش : في إجارة الدابة م : ( للإيفاء ) ش : أي لأجل إيفاء الأجرة . م : ( قال ) ش : أي قال محمد في " الجامع الصغير " : م : ( وما لم يكن له حمل ومؤنة ) ش : كالمسك والكافور والزعفران وصغار اللؤلؤ م : ( لا يحتاج فيه إلى بيان مكان الإيفاء بالإجماع ) ش :