تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
كتسليم المعوض . ولا فرق بين ما إذا كان الثمر بحال له قيمة أو لم يكن في الصحيح ، ويكون في الحالين للبائع ؛ لأن بيعه يجوز في أصح الروايتين على ما نبين ، فلا يدخل في بيع الشجر من غير ذكر ، وأما إذا بيعت الأرض
شرح
ش : وهو الأجر م : ( كتسليم المعوض ) ش : وهو الأرض . فإن قيل : ينبغي أن يجوز أن يستأجر البائع الأرض والشجر من المشتري إلى وقت الإدراك فيكون تسليم الأجرة تسليم الأرض والشجر دفعا للضرر عنه . قلنا : كان القياس في الإجارة والمبيع القطع والتسليم إلا أن في صورة البيع وجد من البائع دلالة الرضاء بقطع الثمر والزرع قبل الإدراك ، وهو إقدامه على بيع الأرض والشجر مع علمه أن المشتري يطالبه بتفريغ ملكه عن ملك البائع وتسليمه إليه فارغا عن حق الغير ، فلما وجد منه دلالة الرضا بذلك لم يجب رعاية جانبه بتبقية الأرض والشجر على حكم ملكه بالإجارة . بخلاف المستأجر فإنه لم يوجد منه بعد انقضاء مدة الإجارة فعل ما يدل على الرضا بقطع الثمر والزرع ، فوجب رعاية جانبه بتبقية الأرض على حكم ملكه بالإجازة ، وأما العادة فغير مسلم ، ولئن سلمنا كان المشترك ؛ لأنهم كما يتركون حتى يستحصد الزرع يبيعون بشرط القطع كذا في " تعليقات البرغري " . م : ( ولا فرق ) ش : قال الكاكي : كأنه رد لقول الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فإن عنده غير المؤبرة للمشتري . وقال الأترازي : ولا فرق إلى آخره ، يتصل بقوله : ومن باع نخلا أو شجرا فيه ثمر فثمرته للبائع يعني ، أن الثمر للبائع في الحالين يعني م : ( بين ما إذا كان الثمر بحال له قيمة ، أو لم يكن في الصحيح ) ش : احترز به عن قول المشعري فإنه قال : إن لم يكن له قيمة يدخل ، والصحيح أنه لم يدخل في الحالين ؛ لأن بيعه يصح في أصح الروايتين وما يصح بيعه منفردا لا يدخل في بيع غيره . ولا يلزم عليه البقاء فإن بيعه يجوز منفردا ، ومع أنه يدخل في بيع الأرض تبعا ؛ لأن البناء للقرار فيكون كجزء من أجزاء البيع ، بخلاف الثمر ، فإنه المفصل فلم يكن كجزء من أجزائه . م : ( ويكون في الحالين ) ش : أي في حال يكون له قيمة ، وفي حال لا يكون له قيمة يكون م : ( للبائع ؛ لأن بيعه يجوز في أصح الروايتين على ما نبين ) ش : أشار به إلى ما ذكره بعد تسعة خطوط بقوله : ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها في الحال ، أو قد بدا جاز م : ( فلا يدخل في بيع الشجر من غير ذكر ) ش : يعني إذا كان الأمر كذلك لا يدخل الثمر في بيع الشجر بلا ذكر . م : ( وأما إذا بيعت الأرض ) ش : قال الأكمل : قوله وإذا بيعت الأرض معطوف على ولا