تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
وقد مر من قبل . ولا بد أن يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط كالقصاع مثلا ، فإن كان ما ينكبس بالكبس كالزنبيل والجراب لا يجوز للمنازعة إلا في قرب الماء للتعامل فيه ، كذا روي عن أبي يوسف . قال : ولا في طعام قرية بعينها ؛ أو ثمرة نخلة بعينها ؛ لأنه قد يعتريه آفة فلا يقدر على التسليم ، وإليه أشار - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، حيث قال : « أرأيت لو أذهب الله تعالى الثمر بم يستحل أحدكم مال أخيه ؟ »
شرح
فإنه إذا قال : بعت منك من هذه المصيرة بملء هذا الإناء بدرهم يجوز ، وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال : لا يجوز بيع العين أيضا ، ولا يدري كم يسع في الإناء وقيل هذا إذا كان الإناء من حديد أو خشب أو خزف أو ما أشبه ذلك فيما لا يحتمل الزيادة والنقصان . فأما إذا كان الإناء يحتمل الزيادة والنقصان كالزنبيل والجوالق والقرارة وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز بيع المعين أيضا ، إلا أن أبا يوسف استحسن قرب الماء وأجازه ، وإن كان يحتمل الزيادة والنقصان وهو أن يشتري من سقاء كذا كذا قربة من ماء هذه القرية وعينها جاز البيع فيه م : ( وقد مر من قبل ) ش : أي في أول كتاب البيوع في مسألة : ويجوز البيع بإناء معينة . م : ( ولا بد أن يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط كالقصاع مثلا ، فإن كان مما ينكبس ) ش : من كبس النهر أي طمه م : ( بالكبس كالزنبيل ) ش : بكسر الزاي وسكون النون وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وباللام ، ويقال : الزنبيل بدون النون كذا في بعض النسخ ، وفي " المغرب " و " الصحاح " : والزنبيل ، والزنبيل بالفتح بدون التشديد وبالكسر مع التشديد ؛ لأنه ليس في كلام العرب فقيل بالفتح . م : ( والجراب ) ش : بكسر الجيم م : ( لا يجوز للمنازع إلا في قرب الماء للتعامل فيه ، كذا روي عن أبي يوسف ) ش : وقد مر بيانه الآن . م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( ولا في طعام قرية بعينها ) ش : أي ولا يجوز السلم في طعام قرية بعينها لاحتمال الانقطاع عنها م : ( أو ثمرة نخلة بعينها ) ش : ولا يجوز السلم أيضا في ثمرة نخلة بعينها م : ( لأنه قد يعتريه ) ش : أي تصيبه م : ( آفة فلا يقدر ) ش : حينئذ م : ( على التسليم ، وإليه ) ش : أي إلى هذا المعنى م : ( أشار - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ) ش : أي أشار النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - م : ( حيث قال : « أرأيت لو أذهب الله تعالى الثمر بم يستحل أحدكم مال أخيه ؟ » ! ) ش : هذا الموضع يحتاج إلى تحرير شاف ولم أر أحدا من الشراح حرر هذا الموضع كما ينبغي . والمصنف استدل بهذا الحديث لما ذكره القدوري وليس بمستقيم ؛ لأن هذا الحديث بهذا اللفظ ورد في البيع كما أخرجه البخاري ومسلم « عن حميد عن أنس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو . فقلت لأنس : وما زهوها ، قال : تحمر وتصفر