تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : " من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع " ، ولأن الاتصال وإن كان خلقة فهو للقطع لا للبقاء فصار كالزرع ، ويقال للبائع : اقطعها وسلم المبيع ، وكذا إذا كان فيها زرع ؛ لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع ، فكان عليه تفريغه وتسليمه ، كما إذا كان فيه متاع . وقال الشافعي : يترك حتى يظهر صلاح الثمر ويستحصد الزرع ؛ لأن الواجب إنما هو التسليم المعتاد . وفي العادة أن لا يقطع كذلك ، وصار كما إذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع ، قلنا هناك التسليم واجب أيضا حتى يترك بأجر ، وتسليم العوض
شرح
( لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ) ش : أي لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - م : « من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع » ش : هذا الحديث غريب بهذا اللفظ ، وأخرج الأئمة الستة في كتبهم عن سالم بن عبد الله بن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عن أبيه عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال : « من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع » . م : ( ولأن الاتصال ) ش : أي اتصال الثمر بالشجر م : ( وإن كان خلقة فهو للقطع لا للبقاء فصار كالزرع ) ش : حيث لا يدخل في بيع الأرض م : ( ويقال للبائع ) ش : يعني إذا لم تدخل الثمرة تحت بيع النخل والشجر يقال البائع : م : ( اقطعها ) ش : أي اقطع الثمرة م : ( وسلم المبيع ) ش : للمشتري . م : ( وكذا ) ش : أي وكذا الحكم م : ( إذا كان فيها ) ش : أي في الأرض م : ( زرع ) ش : يؤمر البائع بحصاد الزرع وتسليم الأرض للمشتري م : ( لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فكان عليه ) ش : أي على البائع م : ( تفريغه ) ش : أي تفريغ ملك المشتري م : ( وتسليمه ) ش : إلى البائع م : ( كما إذا كان فيه ) ش : أي في ملك المشتري م : ( متاع ) ش : بأنه باع أرضا فيها متاعه أو حملا عليه رحله يجب التفريغ والتسليم . م : ( وقال الشافعي : يترك ) ش : أي على الشجر م : ( حتى يظهر صلاح الثمر ويستحصد الزرع ) ش : يقال : استحصد الزرع ، جاز له أن يحصد أي يقطع بالمنجل ، وبقوله قال مالك وأحمد هذا إذا أطلق البيع ، ولم يشترط القطع في الحال ، وفي وجيزهم قال الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : ليس لمشتري الأشجار أن يكلف البائع بقطع الثمار ، بل الإبقاء إلى أوان القطاف للعرف م : ( لأن الواجب إنما هو التسليم المعتاد . وفي العادة أن لا يقطع كذلك ) ش : أي أن لا تقطع الثمر قبل ظهور صلاحها م : ( وصار ) ش : أي صار حكم هذا م : ( كما إذا انقضت مدة الإجارة ، وفي الأرض زرع ) ش : حيث يؤخر إلى الحصاد . م : ( قلنا هناك ) ش : أي في الزرع م : ( التسليم واجب أيضا حتى يترك بأجر وتسليم العوض )