ولو انقطع بعد المحل فرب السلم بالخيار إن شاء فسخ السلم وإن شاء انتظر وجوده ؛ لأن السلم قد صح والعجز الطارئ على شرف الزوال ، فصار كإباق المبيع قبل القبض . قال : ويجوز السلم في السمك المالح وزنا معلوما وضربا معلوما ؛ لأنه معلوم القدر مضبوط الوصف مقدور التسليم ، إذ هو غير منقطع .
شرح
يوجد فيه ؛ لأنه لا يمكن إحضاره إلا بمشقة عظيمة فيعجز عن التسليم حتى لو أسلم في الرطب ببخارى لا يجوز وإن كان يوجد بسجستان .
م : ( ولو انقطع بعد المحل ) ش : ذكر هذا تفريعا على مسألة القدوري ، أراد أن المسلم فيه كان موجودا من وقت العقد إلى وقت المحل ثم انقطع بعد المحل ، أي بعد حلول الأجل م : ( فرب السلم بالخيار إن شاء فسخ السلم ) ش : ويأخذ رأس المال م : ( وإن شاء انتظر وجوده ) ش : أي وجود المسلم فيه م : ( لأن السلم قد صح ) ش : ولكنه قد عجز عن التسليم م : ( والعجز الطارئ على شرف الزوال ) ش : فيتخير المعاقد م : ( فصار ) ش : حكم هذا م : ( كإباق المبيع قبل القبض ) ش : في بقاء العقد ، وبقولنا قال الشافعي في الأصح .
وقال زفر : يبطل العقد وبه قال الشافعي في قول ، وهو رواية عن الكرخي : ويسترد رأس المال للعجز عن التسليم ، فصار كما لو ملك المبيع قبل القبض في بيع العين ، وقال الأكمل - رَحِمَهُ اللَّهُ - وفي قوله : والعجز الطارئ عن التسليم على شرف الزوال إشارة إلى جواب زفر عن قياسه المتنازع فيه في هلاك المبيع في العجز عن التسليم وفي ذلك يبطل البيع ، وكذلك هاهنا . ووجهه أن العجز عن التسليم إذا كان على شرف الزوال لا يكون كالعجز بالهلاك لأنه غير ممكن الزوال عادة ، فكان القياس فاسدا .
م : ( قال ) ش : أي قال محمد في " الجامع الصغير " : م : ( ويجوز السلم في السمك المالح ) ش : قال الكاكي : السمك المالح بالفارسية " ما هي خشك " وفي " المغرب " : سمك مليح ومملوح وهو المقدر الذي فيه ملح ، ولا يقال سمك مالح إلا في لغة رؤبة ، ولكن قال الشاعر .
بصرية تزوجت بصريا . . . أطعمها المالح والطريا
وقال الإمام الزرنوجي : وكفى بذلك حجة للفقهاء . قلت : قال ابن دريد : سمك وملح مليح ولا تلتفتن إلى قول الآخر : أطعمها المالح والطريا ، ذلك مولد لا يؤخذ بلغته . وقال في ديوان الأدب . ملح القدر طرح الملح فيها بقدر ، فعلى هذا يجوز أن يقال : سمك مملوح م : ( وزنا معلوما ) ش : أي من حيث الوزن المعلوم م : ( وضربا معلوما ) ش : أي من حيث الضرب ، أي النوع المعلوم م : ( لأنه معلوم القدر مضبوط الوصف مقدور التسليم ، إذ هو ) ش : أي لأن السمك م : ( غير منقطع ) ش : عن الوجود .