قال : فإن لم يبعه المشتري فمات في يده أو قتل ، ثم أجاز البيع لم يجز ؛ لما ذكرنا أن الإجازة من شرطها قيام المعقود عليه وقد فات بالموت ، وكذا بالقتل إذ لا يمكن إيجاب البدل للمشتري بالقتل ، حتى يعد باقيا ببقاء البدل ؛ لأنه لا ملك للمشتري عند القتل ملكا يقابل بالبدل ، فيتحقق الفوات ، بخلاف البيع الصحيح ؛ لأن ملك المشتري ثابت فأمكن إيجاب البدل له فيكون المبيع قائما بقيام خلفه .
قال : ومن باع عبد غيره بغير أمره ، وأقام المشتري البينة على إقرار البائع أو رب العبد أنه لم يأمره بالبيع ، وأراد رد البيع لم تقبل بينته ؛ للتناقض في الدعوى ، إذ الإقدام على الشراء إقرار منه بصحتة ، والبينة مبنية على صحة الدعوى . وإن أقر البائع بذلك عند القاضي بطل البيع إن طلب المشتري ذلك ؛ لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار ،
شرح
روي عن أبي حنيفة أنه يتوقف البيع كما يتوقف الإعتاق .
م : ( قال ) ش : أي المصنف ، لأن محمدا لم يذكر هذه المسألة في " الجامع الصغير " ، ولكن الشراح ذكروها ، وصاحب " الهداية " ذكرها تفريعا كما ذكرها الشراح م : ( فإن لم يبعه المشتري ) ش : أي المشتري من الغاصب م : ( فمات ) ش : أي العبد م : ( في يده ) ش : أي في يد المشتري م : ( أو قتل ثم أجاز ) ش : أي المالك م : ( البيع ) ش : أي بيع الغاصب م : ( لم يجز ) ش : بالاتفاق م : ( لما ذكرنا أن الإجازة من شرطها قيام المعقود عليه وقد فات بالموت ، وكذا بالقتل إذ لا يمكن إيجاب البدل للمشتري بالقتل حتى يعد باقيا ببقاء البدل ؛ لأنه لا ملك للمشتري عند القتل ملكا يقابل بالبدل فيتحقق الفوات . بخلاف البيع الصحيح ) ش : يعني البيع الصحيح إذا قتل العبد قبل القبض يمكن إيجاب البدل للمشتري م : ( لأن ملك المشتري ثابت فأمكن إيجاب البدل له فيكون المبيع قائما بقيام خلفه ) ش : وهو القيمة والمشتري بالخيار فإن اختار البدل كان البدل له .
[ باع عبد غيره بغير أمره ]
م : ( قال ) ش : أي محمد في " الجامع الصغير " : م : ( ومن باع عبد غيره بغير أمره ) ش : صورته في " الجامع " محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل باع عبد رجل بغير أمر صاحبه فقال المشتري : أرد البيع لأنك بعتني بغير أمر صاحبه وجحد البائع ذلك م : ( وأقام المشتري البينة على إقرار البائع أو رب العبد ) ش : أي وأقام البينة على رب العبد م : ( أنه لم يأمره بالبيع وأراد رد البيع لم تقبل بينته للتناقض في الدعوى ) ش : لأن صحة البينة عند صحة الدعوى ، وهنا بطلت الدعوى م : ( إذ الإقدام ) ش : أي لأن إقدام المشتري م : ( على الشراء إقرار منه بصحته ) ش : أي صحة الشراء وأن البائع ملك البيع م : ( والبينة مبنية على صحة الدعوى ) ش : والدعوى غير صحيحة لما قلنا .
م : ( وإن أقر البائع بذلك ) ش : أي بأنه باعه بغير أمره عند القاضي أو عند غير القاضي إلا أن البينة تختص بمجلس القاضي فلهذا ذكر م : ( عند القاضي بطل البيع إن طلب المشتري ذلك ) ش : أي إبطال البيع م : ( لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار ) ش : ألا ترى أن من أنكر شيئا ثم أقر بذلك