تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
وبخلاف ما إذا كان في البيع خيار للبائع لأنه ليس بمطلق ، وقران الشرط به يمنع انعقاده في حق الحكم أصلا . وبخلاف المشتري من الغاصب إذا باع ؛ لأن بالإجازة يثبت للبائع ملك بات ، فإذا طرأ على ملك موقوف لغيره أبطله
شرح
الغاصب إذا أعتق ثم ضمن القيمة ، لأن المستند له حكم الملك لا حقيقة الملك ، ولهذا لا يستحق الزوائد المنفصلة وحكم المالك يكفي لنفوذ البيع دون العتق كحكم ملك المكاتب في كسبه ، وهاهنا الثابت للمشتري من وقت العقد حقيقة الملك ، ولهذا استحق الزوائد المتصلة والمنفصلة جميعا ، لأن الملك ثبت مطلقا لا ضرورة إذا للضمان . م : ( وبخلاف ما إذا كان في البيع خيار للبائع ) ش : حيث لا ينفذ العتق م : ( لأنه ) ش : أي لأن البيع بالخيار م : ( ليس بمطلق ) ش : أي غير تام م : ( وقران الشرط به ) ش : أي بالبيع أو بالعقد م : ( يمنع انعقاده في حق الحكم أصلا ) ش : فكان الملك معدوما مع وجود الخيار المانع ، فلم يصادف إعتاق المشتري محال مملوكا له فيلغو . م : ( وبخلاف المشتري من الغاصب إذا باع ) ش : هذا جواب عن المسألة الثالثة ، بيانه أن الذي اشترى من الغاصب إذا باع ما اشتراه لا يتوقف بيعه بل يبطل م : ( لأن بالإجازة ) ش : أي بإجازة المبيع الأول م : ( يثبت للبائع ) ش : وهو المشتري من الغاصب م : ( ملك بات ) ش : أي من كل وجه م : ( فإذا طرأ ) ش : أي الملك البات م : ( على ملك موقوف لغيره ) ش : أي لغير المشتري من الغاصب وهو المشتري من المشتري من الغاصب م : ( أبطله ) ش : أي أبطل الملك الموقوف لغيره ؛ لأنه لا يتصور اجتماع البات مع الموقوف في محل واحد والبيع بعد ما بطل لا يلحقه الإجازة ، وكذا لو وهبه مولاه للغاصب أو تصدق به عليه أو مات فورثه فهذا كله مبطل للملك الموقوف بطروء الملك البات على الملك الموقوف . فإن قيل : يشكل على هذا الأصل ما إذا باع الغاصب ثم أدى الضمان ينقلب بيع الغاصب جائزا ، وإن طرأ الملك الذي يثبت للغاصب بأداء الضمان على ملك المشتري الذي اشتراه منه وهو موقوف . قلنا : إن ثبوت الملك للغاصب ضروري ثبت له ضرورة وجوب الضمان ، فلم يظهر في حق إبطال ملك المشتري . فإن قيل : لو كان الملك البات يبطل الملك الموقوف فأولى أن يمنعه ، لأن المنع أسهل من الرفع ، فعلى هذا يجب أن لا ينعقد بيع الفضولي ، لأن للمالك ملكا باتا فيجب أن يمنع الفضولي عن الانعقاد لعدم اجتماع الملك الموقوف مع البات . قلنا : البيع الموقوف غير موجود في حق المالك بل يوجد من الفضولي ، فالمنع إنما يكون بعد