يملك ابن آدم » ، والموقوف لا يفيد الملك ، ولو ثبت في الآخرة يثبت مستندا ، وهو ثابت من وجه دون وجه ، والمصحح للإعتاق الملك الكامل لما روينا ، ولهذا لا يصح أن يعتق الغاصب ثم يؤدي الضمان ، ولا أن يعتق المشتري والخيار للبائع ثم يجيز البائع ، ذلك :
، وكذا لا يصح بيع المشتري من الغاصب فيما نحن فيه مع أنه أسرع نفاذا حتى نفذ من الغاصب
شرح
يملك ابن آدم » ش : هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي واللفظ للترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك » .
وقال : حديث حسن صحيح وقد تقدم في كتاب العتق مع الكلام فيه مقتضى .
م : ( والموقوف لا يفيد الملك ) ش : أي الموقوف نفوذه على إجازة مالك ظاهر الملك وهو المغصوب منه ، ألا ترى أن بيع الفضولي لا يفيد الملك للمشتري في الحال بالإجماع ولا ملك للمشتري من الغاصب في الحال .
م : ( ولو ثبت في الآخرة ) ش : بالفتحات بمعنى الأخير م : ( يثبت مستندا ) ش : إلى سببه وهو بيع الغاصب منه م : ( وهو ) ش : أي الملك الثابت بطريق الاستناد م : ( ثابت من وجه دون وجه ، والمصحح للإعتاق الملك الكامل لما روينا ) ش : وهو قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « لا عتق فيما لا يملك ابن آدم » م : ( ولهذا ) ش : هذا استيضاح من المصنف بفروع تؤنس ، ذكر منها قوله : م : ( لا يصح أن يعتق الغاصب ثم يؤدي الضمان ) ش : وهو راجع إلى قوله : لأنه لا عتق بدون الملك .
فالغاصب إذا أعتق ثم أدى الضمان لا يعتق ، وإن كانت المضمونات تملك مستندة إلى أول السبب لما قلنا : إن الملك المستند ثابت من وجه دون وجه م : ( ولا أن يعتق المشتري ، والخيار للبائع ثم يجيز البائع ذلك ) ش : هذا راجع إلى قوله : والموقوف لا يفيد الملك ، حاصله أنه لا ينفذ عتق المشتري العبد ، والحال أن البائع كان بالخيار ثم أجاز البيع .
م : ( وكذا لا يصح بيع المشتري من الغاصب ) ش : يعني أن المشتري من الغاصب إذا باع العبد المغصوب من الغير ثم أجاز المالك البيع الأول لا يصح هذا البيع الثاني ، فكذلك إذا أعتق ينبغي أن يكون كذلك ، وأراد بقوله م : ( فيما نحن فيه ) ش : المسألة المصدرة بقوله : ومن غصب عبدا فباعه وأعتقه المشتري إلى آخره .
فالعتق لا يصح عند محمد كما ذكر م : ( مع أنه ) ش : أي أن البيع م : ( أسرع نفاذا ) ش : من العتق أي أقل احتياجا إلى الملك في النفوذ من العتق م : ( حتى نفذ ) ش : أي البيع م : ( من الغاصب