تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
وللفضولي أن يفسخ قبل الإجازة دفعا للحقوق عن نفسه ، بخلاف الفضولي في النكاح ؛ لأنه معير محض ، هذا إذا كان الثمن دينا ، فإن كان عرضا معينا إنما تصح الإجازة إذا كان العرض باقيا أيضا .
شرح
قلت : المالك البات إذا طرأ على ملك موقوف أبطله ، وقد طرأ المالك البات للمشتري الأول فأبطل الملك الموقوف الذي كان للمشتري الثاني ، ونظيره تزوج أمة بغير إذن مولاها فمات المولى فإنه لا ينعقد بإجازة الوارث ، لأن ملك التزوج للأمة موقوف ، وملك الوارث فيها ملك بات فيبطل الملك الموقوف بطرآن ذلك الملك بالبات . [ للفضولي أن يفسخ قبل إجارة المالك البيع ] م : ( وللفضولي أن يفسخ قبل الإجازة ) ش : أي قبل إجارة المالك البيع م : ( دفعا للحقوق عن نفسه ) ش : لما أن الحقوق ترجع إلى الوكيل وهو ما بالإجازة وهو ما بالإجازة يصير بمنزلته في رجوع الحقوق إليه فله أن يفسخه لدفع الضرر عن نفسه ، وكذلك للمشتري أن يفسخه . فإن قيل : في القول بجواز فسخه قبل الإجازة ضرر للمالك كما ذكرنا أن للمالك فيه نفع فيفوت ذلك بالفسخ . قلنا : ضرر للمالك يحصل في ضمن دفع الضرر عن نفسه فلا يعتبر . م : ( بخلاف الفضولي في النكاح ) ش : حيث لا يجوز له أن يفسخه قبل إجازة الموقوف له أو فسخه لأن الحقوق لا ترجع إليه م : ( لأنه معير محض ) ش : وسفير ، فإنه لما أعير انتهى أمره فصار بمنزلة الأجنبي ، بخلاف الفضولي في البيع ؛ لأنه لا يثني أمره بالبيع لما ذكرنا أن الحقوق ترجع إليه . وقال الكاكي : قال شيخي العلامة صاحب " النهاية " - رَحِمَهُ اللَّهُ - هذا إذا كان الفسخ بالقول ، أما إذا كان الفسخ بالفعل بأن يتزوج الفضولي امرأة برضاها فقيل إجازة زوج أختها كان ذلك نقضا للنكاح الأول ، كذا ذكره في الفضول " الإستروشيني " م : ( هذا ) ش : أي ما قلنا من قيام المتعاقدين والمعقود عليه م : ( إذا كان الثمن دينا ) ش : في بيع الفضولي كالدراهم والدنانير والفلوس والكيلي والوزني الموصوف في الذمة بغير عينه . م : ( فإن كان عرضا ) ش : أي مما يعين بالتعيين م : ( معينا ) ش : عين في العقد م : ( إنما تصح الإجازة إذا كان العرض باقيا أيضا ) ش : فهاهنا قيام خمسة أشياء يشترط البائع والمشتري والمالك والمبيع وقيام ذلك العرض فيما إذا كان الثمن دينا يشترط قيام الأربعة من الخمسة المذكورة فقط ، والخامس وهو العرض فيما ليس بشرط . وفي الفصل الأول قيام الثمن في يد البائع ليس بشرط ، فإن أجاز المالك بعد قيام الأربعة جاز البيع ، ولو لم يجز المالك البيع وفسخه انفسخ البيع ، وله أن يسترد المبيع ويرجع المشتري بالثمن على البائع إن كان نقده ، ولو مات المالك قبل الإجازة انفسخ البيع .