التصرف النافع
شرح
التصرف النافع ) ش : وقيل قوله : وكيف لا إلى آخره جواب عما يقال القدرة بالملك أو بالإذن ولم يوجد ، فأجاب عن ذلك منكرا بقوله : وكيف لا إلى آخره .
فإن قيل : لو كان الإذن ثابتا دلالة فيما هو نافع يكون الرضا من المالك متحققا دلالة ، فينبغي أن لا يثبت له الخيار .
قلنا : الإذن ثابت دلالة فيما هو نافع لا فيما هو ضار ، وفي الانعقاد نفع فيثبت من وجه في انعقاده بغير اختياره ضرر فلا يثبت الإذن في حقه فلذلك يخير .
والجواب عن حديث حكيم بن حزام الذي استدل به الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وهو نهيه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عن بيع ما ليس عنده لأن مطلق النهي يوجب فساد النهي عنه أنه كان يبيعه ثم يشتريه ويزيد تسليمه بحكم ذلك العقد .
والدليل عليه أن قال : « يا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إن الرجل يأتيني فيطلب مني سلعة ليست عندي فأبيعها منه ثم أدخل السوق فأشتريها فأسلمها ، فقال - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - " لا تبع ما ليس عندك » .
وقال الأترازي في استدلال أصحابنا : ولنا ما روى أصحابنا في كتبهم " كالأسرار " وغيره في « حديث عروة البارقي أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعطى له دينارا يشتري به أضحية ، فاشترى شاتين ، فباع إحداهما بدينار وجاء بالشاة والدينار الآخر إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وأخبره بذلك فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " بارك الله في صفقتك ، فأما الشاة فضح بها وأما الدينار فتصدق به » فقد باع ما اشترى له - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بغير أمره . وأجاز - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بيعه ، ثم قال : وفي كتب الحديث وإن عروة البارقي وحكيم بن حزام يعني روى الحديث عن الاثنين .
قلت : أما حديث عروة البارقي فرواه الترمذي : حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا حبان ثنا هارون بن موسى ثنا الزبير بن الحر عن أبي لبيد « عن عروة البارقي قال دفع إلي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دينارا لأشتري له شاة فاشتريت له شاتين ، فبعت أحدهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذكر له ما كان من أمره فقال : " بارك الله لك في صفقة يمينك " ، فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم فكان من أكثر أهل الكوفة مالا » . وأخرجه ابن ماجة عن أحمد بن سعيد .
وأما حديث حكيم بن حزام فرواه الترمذي أيضا حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن حبيب بن أبي ثابت « عن حكيم بن حزام أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار قال فاشترى أضحية فربح فيها دينارا فاشترى أخرى مكانها فجاء