تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
ولنا أنه تصرف تمليك وقد صدر من أهله في محله ، فوجب القول بانعقاده إذ لا ضرر فيه للمالك مع تخييره ، بل فيه نفعه حيث يكفي مؤنة طلب المشتري وقرار الثمن وغيره ، وفيه نفع العاقد لصون كلامه عن الإلغاء ، وفيه نفع المشتري فثبت القدرة الشرعية تحصيلا لهذه الوجوه ، كيف وأن الإذن ثابت دلالة ؛ لأن العاقل يأذن في
شرح
م : ( ولنا أنه ) ش : أي أن بيع الفضولي م : ( تصرف تمليك ) ش : إلا أنه فيه من قبيل إضافة العام إلى الخاص كعلم الفقه ، فلا نزاع في ذلك ، وإنما قال تصرف تمليك ولم يقل تمليك ، لأن التمليك من غير المالك لا يتصرف ، وأما كونه تصرف تمليك فلأن كون المبيع تمليك مال بمال وهو قصد إيقاعه تمليكا في محل قابل للملك . ولكن لا ينفذ في الحال قبل الإجازة لئلا يتضرر المالك . وقال الكاكي : وقيد التصرف بالتمليك احترازا عن تصرف هو إسقاط كالطلاق والعتاق بمال أو بغير مال من الصبي والمجنون . فإن هذه التصرفات منهما لا تصح ولا تتوقف على إجازة الولي ولا على إجازة نفسهما بعد البلوغ والإفاقة ، بخلاف ما إذا اشترى الصبي شيئا أو تزوج امرأة أو زوج أمته ، فإن هذه التصرفات منه تتوقف على إجازة الولي أو إجازة نفسه بعد البلوغ ، ولا يجوز بنفس البلوغ بغير إجازة بعده . م : ( وقد صدر ) ش : أي والحال أن هذا العقد قد صدر م : ( من أهله ) ش : وهو كونه عاقلا بالغا م : ( في محله ) ش : أي في محل العقد وهو كونه مالا متقوما م : ( فوجب القول بانعقاده ، إذ لا ضرر فيه ) ش : أي في هذا العقد م : ( للمالك مع تخييره ) ش : أي مع كونه مخيرا بين الإجازة والفسخ م : ( بل في ) ش : أي في هذا العقد م : ( نفعه ) ش : أي نفع للمالك م : ( حيث يكفي مؤنة طلب المشتري وقرار الثمن وغيره ) ش : وهو حقوق العبد ، فإنها لا ترجع إلى المالك م : ( وفيه ) ش : أي في هذا العقد م : ( نفع العاقد لصون كلامه عن الإلغاء وفيه نفع المشتري ) ش : لأنه أقدم عليه طائعا ولولا النفع لما أقدم م : ( فثبت القدرة الشرعية ) ش : وهو التصرف الذي ينعقد به العقد . وهذا جواب عن قول الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية م : ( تحصيلا لهذه الوجوه ) ش : أي لأجل تحصيل هذه الوجوه ، وهي كفاية مؤنة طلب المشتري وقرار الثمن ونفع العاقدين لصون كلامهما عن الإلغاء . م : ( كيف وأن الإذن ثابت دلالة ) ش : فهذا جواب عن قول الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لأن الولاية الشرعية بإذن المالك وقد فقد الإذن فقال كيف لا ينعقد بيع الفضولي لعدم الإذن من المالك والحال أن الإذن ثابت دلالة ، أي في حق انعقاد العقد لاشتماله على النفع م : ( لأن العاقل يأذن في
البناية شرح الهداية — صفحة 312 | العيني