وعلى هذا قالوا : يجوز بيع ذراع منه .
شرح
متصلا بعضه ببعض لكن ليس في الفصل ضرر كالموزون ، فلا يتمكن فيه الضرب لسبب بمنزل البعض عن البعض ، فيصير كل ذراع أصلا كالقفيز والكرباس بكسر الكاف فارسي معرب ، والجمع الكرابيس م : ( وعلى هذا قالوا ) ش : أي المشايخ م : ( يجوز بيع ذراع منه ) ش : وإن لم يعين موضعه كما في الحنطة إذا باع قفيزا منها حيث يجوز ، كذا في " الذخيرة " ، وعند الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : لو قال بعت قفيزا من هذه الحنطة يجوز لقولنا ، وعن القفال من أصحابه إذا لم يعلما مبلغ قفزان الصبرة لم يصح ، وقد خالف نص الشافعي كذا في " الحلية " .