وقيل : يشترط القضاء بالولد وإليه تشير المسائل ، فإن القاضي إذا لم يعلم بالزوائد ، قال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا تدخل الزوائد في الحكم ، وكذا الولد إذا كان في يد غيره لا يدخل تحت الحكم بالأم تبعا .
قال : ومن اشترى عبدا فإذا هو حر وقد قال العبد للمشتري : اشترني فإني عبد له ، فإن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة لم يكن على العبد شيء ، وإن كان البائع لا يدري أين هو رجع المشتري على العبد ورجع هو على البائع ، وإن ارتهن عبدا مقرا بالعبودية فوجده حرا لم يرجع عليه على كل حال . وعن أبي يوسف - أنه لا يرجع فيهما ؛
شرح
الجارية من الأصل يدخل في الأولاد م : ( وقيل يشترط القضاء بالولد ) ش : على حدة ؛ لأنه أصل يوم القضاء لكونه منفصلا عن الأم ، فلا بد من الحكم كذا قيل وهو الأصح م : ( وإليه ) ش : أي إلى هذا القول وهو اشتراط القضاء بالولد م : ( تشير المسائل ) ش : وبين ذلك بقوله م : ( فإن القاضي إذا لم يعلم بالزوائد ) ش : يعني إذا قضى القاضي بالأصل ولم يعرف الزوائد .
م : ( قال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - لا تدخل الزوائد في الحكم ) ش : بالأصل ، فيجب الحكم بالزوائد أيضا م : ( وكذا الولد إذا كان في يد غيره لا يدخل تحت الحكم ) ش : أي حكم القاضي م : ( بالأم تبعا ) ش : أي من حيث التبعية للأم ؛ لأنها منفصلة من الأصل يوم القضاء في الولد لعدم دخوله إذا كان في يد الغائب في القضاء بالأم ؛ لأنه إذا دخل حينئذ يكون قضاء على الغائب .
[ اشترى عبدا فإذا هو حر ]
م : ( قال ) ش : أي محمد في " الجامع الصغير " : م : ( ومن اشترى عبدا فإذا هو حر ) ش : كلمة إذا للمفاجأة ، أي فظهر أنه حر م : ( وقد قال العبد ) ش : أي والحال أن العبد قد قال م : ( للمشتري اشترني فإني عبد له ) ش : إنما قيد بهذين القيدين لأنه لو قال وقت البيع : إني عبد ولم يأمره بالشراء أو قال : اشترني ولم يقل : إني عبد لا يرجع عليه بالثمن في قولهم ، كذا ذكره الإمام التمرتاشي في جامعه محالا إلى شيخ الإسلام خواهر زاده .
م : ( فإن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة ) ش : أي يدري مكانه م : ( لم يكن على العبد شيء ) ش : لأن البائع هو الذي أخذ ماله فوجب أن يسترد منه ، والعبد لم يأخذ منه شيئا م : ( وإن كان البائع لا يدري أين هو رجع المشتري على العبد ) ش : بالثمن على العبد ؛ لأنه غره حيث أمره بالشراء وأتلف ماله م : ( ورجع هو ) ش : أي العبد م : ( على البائع ) ش : إذا قدر عليه .
لأنه أدى عنه م : ( وإن ارتهن عبدا مقرا بالعبودية ) ش : يعني إن ارتهن رجل عبدا قد أقر بأنه عبد للمرتهن م : ( فوجده حرا ) ش : أي فوجد المرتهن العبد وهو حر م : ( لم يرجع عليه ) ش : أي لم يرجع المرتهن على العبد بشيء م : ( على كل حال ) ش : أي سواء كان الراهن حاضرا أو غائبا أية غيبة كانت .
م : ( وعن أبي يوسف أنه لا يرجع فيهما ) ش : أي إن كل واحد من البائع والمرتهن لا يرجع