تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
باب الاستحقاق ومن اشترى جارية فولدت عنده فاستحقها رجل ببينة فإنه يأخذها وولدها ، وإن أقر بها لرجل لم يتبعها ولدها ، ووجه الفرق أن البينة حجة مطلقة فإنها كاسمها مبينة فيظهر بها ملكه من الأصل والولد كان متصلا بها ، فيكون له . أما الإقرار حجة قاصرة يثبت الملك في المخبر به ضرورة صحة الإخبار ، وقد اندفعت بإثباته بعد الانفصال فلا يكون الولد له ، ثم قيل : يدخل الولد في القضاء بالأم تبعا .
شرح
[ باب الاستحقاق ] [ حكم الاستحقاق ] م : ( باب الاستحقاق ) ش : أي هذا باب في بيان حكم الاستحقاق ، وهو طلب الحق ، وذكر هذا الباب عقيب باب الحقوق للمناسبة التي بينهما لفظا ومعنى . م : ( ومن اشترى جارية فولدت عنده ) ش : أي عند المشتري ولدت من غير مولاها . وفي " الكافي " ولدت لا باستيلاده م : ( فاستحقها رجل ببينة فإنه يأخذها ) ش : أي فإن المستحق يأخذ الجارية م : ( وولدها ) ش : أي يأخذ ولدها معها أيضا م : ( وإن أقر بها ) ش : أي وإن أقر بالجارية م : ( لرجل لم يتبعها ) ش : أي لم يتبع الجارية م : ( ولدها ) ش : أي لا يأخذ المقر له الولد ويأخذ الأمة فقط م : ( ووجه الفرق ) ش : أي بين البينة والإقرار حيث يأخذ الجارية وولدها بالبينة فقط لا بالإقرار م : ( أن البينة حجة مطلقة ) ش : يعني غير مقتصرة على المقضي عليه فهي حجة في قول كافة الناس . وفي " الكافي " البينة حجة متعدية حتى تظهر في حق كافة الناس والإقرار حتى لا يقتصر على المقر م : ( فإنها ) ش : أي فإن البينة م : ( كاسمها مبينة ) ش : من التبين وهو الإظهار ، وأصله من البيان وهو الظهور م : ( فيظهر بها ) ش : أي بالبينة م : ( ملكه ) ش : أي ملك الرجل المستحق م : ( من الأصل ) ش : يعني في حق الجارية والولد جميعا م : ( والولد كان متصلا بها ) ش : أي بالجارية م : ( فيكون ) ش : أي الولد م : ( له ) ش : أي للمستحق ، ولهذا يرجع الباعة بعضهم على بعض . م : ( أما الإقرار حجة قاصرة ) ش : فتظهر في حقه دون غيره م : ( يثبت الملك في المخبر به ) ش : أي مقصورا على ما أقر به وهو الجارية م : ( ضرورة صحة الإخبار ) ش : أي لأجل ضرورة صحة إخبار المخبر م : ( وقد اندفعت ) ش : أي الضرورة م : ( بإثباته ) ش : أي بإثبات الملك م : ( بعد الانفصال ) ش : أي انفصال الولد فلا يظهر الإلحاق بالولد م : ( فلا يكون الولد له ) ش : ولهذا لا يرجع المشتري على البائع بالثمن عند الاستحقاق بالإقرار م : ( ثم قيل ) ش : أشار بهذا إلى اختلاف المشايخ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - في فصل الاستحقاق بالبينة في أن الولد في القضاء بالأم يدخل تبعا أم لا . فقال بعضهم م : ( يدخل الولد في القضاء بالأم تبعا ) ش : أي تبعا للأم لأنه لما ظهر الملك في