وهذا إذا كانا نقدين ، فإن كانت الحنطة نسيئة جاز أيضا ، وإن كان الخبز نسيئة يجوز عند أبي يوسف وعليه الفتوى ، وكذا السلم في الخبز جائز في الصحيح ، ولا خير في استقراضه عددا أو وزنا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - لأنه يتفاوت بالخبز والخباز والتنور والتقدم والتأخر .
شرح
فيجوز الواحد بالاثنين وإن كان كثيرا لا يجوز .
وقال الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : لا يجوز بيع الخبز بالخبز إذا كانا رطبين أو أحدهما . وقال أحمد : يجوز متماثلا إذا كانا رطبين ، ولو كانا يابسين غير مدقوقين ففيه قولان : أحدهما : يجوز ، والآخر : لا يجوز ، ولو كانا يابسين غير مدقوقين لا يجوز لجهالة التماثل ، كما لو كانا رطبين أو أحدهما .
م : ( وهذا ) ش : أي جواز بيع الخبز بالحنطة أو بالدقيق م : ( إذا كانا نقدين ، فإن كانت الحنطة نسيئة جاز أيضا ، وإن كان الخبز نسيئة يجوز عند أبي يوسف ، وعليه الفتوى ) ش : أي على قول أبي يوسف لا يجوز السلم في الخبز فيجوز عنده كيفما كان . وذكر خواهر زاده - رَحِمَهُ اللَّهُ - يجب أن يفتي على قول أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - لا محالة م : ( وكذا السلم في الخبز جائز في الصحيح ) ش : وهو قول أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - واحترز به عن قولهما كذا قاله الأترازي .
وقال الكاكي : احترز به بقوله في الصحيح عن ما روي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز ، وفي " المبسوط " : وأما السلم في الخبز فلا يجوز عند أبي حنيفة ولا يحفظ عنهما خلاف ذلك . ومن أصحابنا من يقول : يجوز عندهما على قياس السلم في اللحم ، ومنهم من يقول : لا يجوز لأنه لا يوقف على حدة مضيا ، وأنه يتفاوت بالعجز والنضج عند الخبز .
م : ( ولا خير في استقراضه عددا ) ش : أي لا يجوز استقراض الخبز من حيث العدد م : ( أو وزنا ) ش : أي أو استقراضه من حيث الوزن م : ( عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ؛ لأنه ) ش : أي لأن الخبز بالضم م : يتفاوت بالخبز ) ش : بالفتح من حيث الطول والعرض والغلظ والرقة م : ( والخباز ) ش : أي ويتفاوت أيضا بالخباز ، لأن الخباز إذا كان حاذقا في هذا الباب يجيء خبزه أحسن ما يكون ، وإلا فلا يجيء كما هو المطلوب م : ( والتنور ) ش : أي ويتفاوت أيضا بالتنور ؛ لأنه إذا كان جديدا يجيء خبزه جيدا ، بخلاف ما إذا كان عتيقا ، كذا قاله الشراح .
قلت : بحسب قوة نار التنور وضعفها ، فإن التنور إذا كانت ناره قوية يحترق وجه الخبز ولا ينضج لبابه ، وإذا كانت ضعيفة لا يتخبز جيدا ، بل ينبغي أن تكون النار معتدلة م : ( والتقدم والتأخر ) ش : أي ويتفاوت أيضا بحسب تقدم الخبز في أول التنور وتأخره إلى آخر التنور .
فإن في آخر التنور النار قوية يحترق الخبز بذلك ، وفي أوله : لا ينضج كما ينبغي ، والخباز إذا كان حاذقا يدري كيف يرفض الخبز فيه .