تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
وفي الرطب بالتمر مع بقاء أحدهما على ذلك ، فيكون تفاوتا في عين المعقود عليه ، وفي الرطب بالرطب التفاوت بعد زوال ذلك الاسم ، فلم يكن تفاوتا في المعقود عليه ، فلا يعتبر . ولو باع البسر بالتمر متفاضلا لا يجوز ؛ لأن البسر تمر ، بخلاف الكفرى حيث يجوز بيعه بما شاء من التمر اثنان بواحد ؛ لأنه ليس بتمر ، فإن هذا الاسم له من أول ما تنعقد صورته لا قبله ، والكفرى عددي متفاوت حتى لو باع التمر به نسيئة لا يجوز للجهالة . قال : ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم ، فيكون الدهن بمثله والزيادة بالثجير ، لأن عند ذلك
شرح
الجفاف ، فوجد التغيير في المعقود عليه فلا يجوز م : ( وفي الرطب بالتمر مع بقاء أحدهما ) ش : أي أحد البدلين م : ( على ذلك ) ش : أي على اسم التمر م : ( فيكون تفاوتا في عين المعقود عليه ) ش : فيكون مفسدا للعقد م : ( وفي الرطب بالرطب التفاوت بعد زوال ذلك الاسم ) ش : أي اسم الرطب على البدلين م : ( فلم يكن تفاوتا في المعقود عليه فلا يعتبر ) ش : فيصح العقد . م : ( ولو باع البسر بالتمر متفاضلا ) ش : ومتماثلا م : ( لا يجوز لأن البسر تمر ) ش : لأن التمر اسم لثمرة النخل من أول ما ينعقد ، صورتها وبيعه به متساويا من حيث الكيل يدا بيد جاز بالإجماع م : ( بخلاف الكفرى ، حيث يجوز بيعه بما شاء من التمر اثنان بواحد ) ش : أي الكيلان من التمر بكيل من الكفرى وبالعكس يدا بيد . " الكفرى " بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء مقصور ، وهو اسم نوع من الطلع . وفي " المغرب " : وهو كم النخل أول ما يشق م : ( لأنه ) ش : أي لأن الكفرى م : ( ليس بتمر ، فإن هذا الاسم له ) ش : أي التمر م : ( من أول ما تنعقد صورته ) ش : يعني التمر اسم لما يخرج من النخل من حين ينعقد ، صورته إلى أن يدرك م : ( لا قبله ) ش : أي لا قبل الكفرى ؛ لأنه يسبق ، واشتقاقه من الكفر وهو الستر ، سمي به لأنه يستر ما في جوفه من التمر ، ويسمى كافرا وكفرا أيضا . م : ( والكفرى عددي متفاوت ) ش : فهذا جواب إشكال يرد على قوله : إنه ليس بتمر فإنه إذا لم يكن تمرا ينبغي أن يجوز إسلام التمر في الكفرى . فأجاب بقوله : والكفرى عددي متفاوت في الصغر والكبر ، فلا يجوز ثم أوضح ذلك بقوله م : ( حتى لو باع التمر به ) ش : أي الكفرى م : ( نسيئة ) ش : أي إلى أجل م : ( لا يجوز للجهالة ) ش : لتفاوت آحاده ؛ لأنه عددي متفاوت . م : ( قال ) ش : أي القدوري في " مختصره " م : ( ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت ، والسمسم ) ش : وبيع السمسم م : ( بالشيرج حتى يكون الزيت ) ش : في بيع الزيتون به م : ( والشيرج ) ش : أي ويكون بالشيرج في بيع السمسم به م : ( أكثر مما في الزيتون ) ش : في بيعه بالزيت م : ( والسمسم ) ش : في بيعه بالشيرج م : ( فيكون الدهن بمثله ) ش : أي بمثل الدهن ، بيانه أن الدهن الخالص إذا كان أكثره من الدهن الخالص بمقابلة الثجير ، وهو النقل م : ( والزيادة بالثجير ؛ لأن عند ذلك ) ش : أي عند