يجوز لتوهم الفضل في الوزن ، بمنزلة المجازفة . قال : وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « الفضة بالفضة هاء وهاء » ، معنا يدا بيد ، وسنبين الفضة في الصرف إن شاء الله تعالى . قال : وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض ، خلافا للشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في بيع الطعام بالطعام . له قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - في الحديث المعروف : " يدا بيد " .
شرح
يجوز ) ش : ولو كان سواء بسواء م : ( لتوهم الفضل في الوزن بمنزلة المجازفة ) ش : إنما قيد بقوله : لا يعرف وزنه بمكيال مثله لأنه إذا عرف وزنه جاز م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " مختصره " م : ( وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان ) ش : وهي النقود .
وقوله : وعقد الصرف كلام إضافي مبتدأ ، وقوله : ما وقع خبره ، وقوله م : ( يعتبر ) ش : خبرا بعد خبر أي يجيب م : ( فيه قبض عوضيه في المجلس لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ) ش : أي لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - م : « الفضة بالفضة هاء وهاء » ش : هذا الحديث أخرجه محمد بن الحسن في الأصل عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : أشهد أني سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة إلا هاء وهاء فمن زاد فقد أربى » .
وروى الجماعة في كتبهم عن عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « الذهب بالورق ربا ، والبر بالبر إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء » .
قوله : هاء ممدود على وزن هاع ومعناه خذ ، أي كل واحد من المتعاقدين يقول لصاحبه فيتقابضان ، وفسر المصنف بقوله م : ( معناه يدا بيد ) ش : وكذا قال الترمذي - رَحِمَهُ اللَّهُ - بعد أن روى حديث عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : معنى قوله : إلا هاء وهاء بقول : يدا بيد ، وقال تاج الشريعة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : قوله يدا بيد أي قبضا بقبض كنى باليد عنه لكونه آلة القبض ، ويقال : معنى يدا بيد عينا بعين ، وكذا وقع في حديث مسلم عن عبادة وفيه : إلا سواء بسواء وعينا بعين م : ( وسنبين الفقه في الصرف إن شاء الله تعالى ) ش : هذه حوالة رابحة تأتي في باب المصرف .
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( وما سواه مما فيه الربا ) ش : أي ما سوى عقد الصرف مما يجري فيه ربا كالمكيلات والموزونات غير الذهب والفضة م : ( يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض ) ش : أي قبل التفرق بالأبدان م : ( خلافا للشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في بيع الطعام بالطعام ) ش : فإن عنده التقابض في المجلس شرط فيه إن اتحد المجلس أو لم يتحد ، كأن باع كر حنطة بكر حنطة أو بثمن فافترقا من غير قبض فإنه لا يجوز عنده ، وبه قال مالك م : ( له ) ش : أي للشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - م : ( قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - في الحديث المعروف : يدا بيد ) ش : سواء