تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
والحديد لا يجوز عندنا لوجود القدر والجنس ، وعنده يجوز لعدم الطعم والثمنية . قال : وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء لعدم العلة المحرمة . والأصل فيه الإباحة ، وإذا وجدا حرم التفاضل والنساء لوجود العلة المحرمة وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء ، مثل أن يسلم هرويان في هروي أو حنطة في شعير ، فحرمة ربا الفضل بالوصفين ، وحرمة النساء بأحدهما ،
شرح
والحديد لا يجوز عندنا لوجود القدر والجنس ، وعنده ) ش : أي وعند الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( يجوز لعدم الطعم والثمنية ) ش : وبه قال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - في رواية : ولو تبايعا وزنا بوزنين وهو مأكول أو مشروب كالدهن ، والزيت والرب والخل لا يجوز إلا وزنا بوزن عند الكل لكن باختلاف التخريج أما عندنا فلوجود الجنس والوزن ، وأما عند الشافعي وأحمد - رحمهما الله - في رواية لوجود الطعم . وأما عند مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - فلوجود الادخار ، لأن عنده علة الربا الادخار والاقتيات . م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم ) ش : المعنى المضموم هو القدر م : ( إليه ) ش : أي إلى الجنس كبيع الحنطة بالدرهم أو الثياب م : ( حل التفاضل والنساء ) ش : بفتح النون والمد وهو البيع إلى أجل م : ( لعدم العلة المحرمة ) ش : معناه أن علة حرمة الربا القدر والجنس فلما انعدم لم تثبت الحرمة وحل التفاضل والنساء ؛ لأن الحل هو الأصل لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } [ البقرة : 275 ] . فإن قيل : عدم العلة لا يدل على عدم الحكم . قلنا : الأصل جواز البيع مطلقا والإباحة ، إلا أن الشرع اعتبر التحريم بوصفه ، فإذا وجد هذا الوصف قلنا بالتحريم وإلا نعمل بالأصل وهو معنى قوله م : ( والأصل فيه الإباحة ) ش : أي الأصل في البيع الإباحة إلا عند اعتبار الشرع التحريم م : ( وإذا وجدا ) ش : أي الوصفان م : ( حرم التفاضل والنساء لوجود العلة المحرمة وإذا وجد أحدهما ) ش : أي أحد الوصفين م : ( وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء مثل أن يسلم هرويان في هروي ) ش : أي الثوب الهروي . وفي بعض النسخ : مرويان في مروي ، وفيه عدم القدرة الذي هو أحد الوصفين ، ويجوز فيه التفاضل بأن يباع واحد باثنين ، ولا يجوز أن يباع بالنسيئة م : ( أو حنطة في شعير ) ش : أي أو أسلم حنطة في شعير وفيه عدم الجنس ، فيجوز فيه التفاضل ولا يجوز النساء كما إذا أسلم أحدهما في الآخر م : ( فحرمة ربا الفضل بالوصفين ) ش : القدر والجنس م : ( وحرمة النساء بأحدهما ) ش : أي بأحد الوصفين .