شرح
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « التمر بالتمر مثلا بمثل ، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل ، والذهب بالذهب وزنا بوزن ، والفضة بالفضة وزنا بوزن ، فإذا اختلف النوعان فلا بأس واحد بعشرة » .
وأما حديث أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فعند مسلم عن أبي زرعة عنه قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « التمر بالتمر ، والحنطة بالحنطة » الحديث .
وأما حديث معمر بن عبد الله - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فعند مسلم في أفراده وفيه : كنت أسمع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول : « الطعام بالطعام مثلا بمثل » . . " الحديث .
وأما حديث أبي بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فعند البزار في مسنده عن أبي رافع قال : سمعت أبا بكر الصديق - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يقول : سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل الزائد والمستزيد في النار » .
وأما حديث عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فعند مسلم ، والطحاوي ، عن سليمان بن يسار أنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : « لا تبيعوا الدينار بالدينارين ، ولا الدرهم بالدرهمين » .
وأما حديث هشام بن عامر ، فعند الطبراني بإسناده عنه ، وفيه : « نهى رسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الذهب بالورق نسيئة » " .
وأما حديث البراء وزيد بن أرقم فعند البخاري ومسلم - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وفيه كلاهما قال : « نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الذهب بالورق ، والورق بالذهب دينا » .
وأما حديث فضالة بن عبيد - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، فعند أبي داود - رَحِمَهُ اللَّهُ - والطحاوي - رَحِمَهُ اللَّهُ - قال : كنا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم خيبر . . . .
الحديث ، وفيه : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن » .