وهو قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « الحنطة بالحنطة مثلا بمثل ، يدا بيد والفضل ربا » .
شرح
وليس كذلك لأنه لا يصدق عليه حد التواتر ، ولكنه مشهور تجوز الزيادة به على الكتاب ، وقال الجصاص : هذا الحديث يقرب من المتواتر لكثرة رواته م : ( وهو قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ) ش : أي قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « الحنطة بالحنطة مثلا بمثل ، يدا بيد ، والفضل ربا » ش : الحديث ورد في هذا الباب مروي عن جماعة من الصحابة .
وقال الكاكي : ومداره على أربعة نفر من الصحابة : عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وعبادة بن الصامت ، وأبو سعيد الخدري - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ومعاوية بن أبي سفيان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ولم يقل شيئا غير ذلك .
قلت : روي أيضا عن بلال ، وأبي هريرة ، ومعمر بن عبد الله ، وأبي بكر ، وعثمان ، وهشام بن عامر ، والبراء ، وزيد بن أرقم ، وخالد بن أبي عبيد ، وأبي بكرة ، وابن عمر وأبي الدرداء - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فهؤلاء اثنا عشر نفرا غير الأربعة الذين ذكرهم الكاكي فالجميع ستة عشر نفرا من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - .
أما حديث عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فرواه الأئمة الستة من رواية مالك بن أوس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : « الورق بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر إلا هاء وهاء » .
وأما حديث عبادة بن الصامت فأخرجه الجماعة غير البخاري ، واللفظ للترمذي عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : « الذهب بالذهب مثلا بمثل ، والفضة بالفضة مثلا بمثل ، والتمر بالتمر مثلا بمثل ، والبر بالبر مثلا بمثل ، والملح بالملح مثلا بمثل ، والشعير بالشعير مثلا بمثل ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، وبيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد » .
وأما حديث أبي سعيد الخدري - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فأخرجه مسلم والنسائي عنه قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء » " .
وأما حديث معاوية صريحا فلم أقف عليه ، وإنما ذكر في حديث أبي الدرداء أخرجه النسائي : حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار « أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق أكثر من وزنها ، فقال أبو الدرداء - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل » .
وأما حديث بلال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فعند الطحاوي والطبراني وفيه قال : قال رسول الله