وبعد الافتراق قد تقرر فلا يقبل الإصلاح ونظيره بيع الشيء برقمه إذا علم في ذلك المجلس ، وإنما يتخير لأن الرضا لم يتم قبله لعدم العلم فيتخير كما في خيار الرؤية .
شرح
وإن تخللت بينهما ساعات فكذا العلم في آخر المجلس كالعلم الحاصل في أوله ، فيصح على تقدير الابتداء م : ( وبعد الافتراق قد تقرر ) ش : أي الفساد م : ( فلا يقبل الإصلاح ) ش : وفي " الكافي " هذا فساد لا يحتمل الإصلاح م : ( ونظيره ) ش : أي نظير هذا الحكم م : ( بيع الشيء برقمه ) ش : بسكون القاف ، صورته أن التاجر يرقم الثياب ، أي يعلمها بعلامة بأن ثمنها كذا فيبيع بذلك الثمن الذي هو معلوم للبائع غير معلوم للمشتري م : ( إذا علم ) ش : أي المشتري إذا علم قدر ذلك الثمن م : ( في ذلك المجلس ) ش : صح البيع ، وإن كان بعد القبول ، ويحصل كأنه علم وقت القبول ، ولو علم بعد الافتراق لا يصح م : ( وإنما يتخير ) ش : أي المشتري م : ( لأن الرضا لم يتم قبله ) ش : أي قبل العلم بمقدار الثمن كما لا يتم بعدم الرؤية م : ( لعدم العلم فيتخير ) ش : أي المشتري م : ( كما في خيار الرؤية ) ش : أي كما يتخير في خيار الرؤية إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء رده ، لأن ورود الشرع بإثبات الخيار ثمن ورد هاهنا .
فإن قيل : ينبغي أن لا يكون للمشتري الخيار لما ذكرنا أن الموجود في آخر المجلس كالموجود في أوله .
قلنا : لم يوجد الرضا في آخر المجلس حتى يجعل كالموجود في أوله فلهذا كان له الخيار .