تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
على أن المشتري بالخيار ، ثم إذا جاز في قفيز واحد - عند أبي حنيفة فللمشتري الخيار لتفرق الصفقة عليه ، وكذا إذا كيل في المجلس أو سمى جملة قفزانها ؛ لأنه علم بذلك الآن فله الخيار . كما إذا رآه ولم يكن رآه وقت البيع . ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فسد البيع في جميعها - عند أبي حنيفة ، وكذلك من باع ثوبا مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسم جملة الذرعان . وكذا كل معدود متفاوت
شرح
على أن المشتري بالخيار ) ش : إن شاء أخذ هذا وإن شاء أخذ ذلك ، فإذا أخذ أيهما شاء ارتفعت الجهالة فكذا هنا . م : ( ثم إذا جاز في قفيز واحد - عند أبي حنيفة فللمشتري الخيار لتفرق الصفقة عليه ) ش : أي على المشتري ولا خيار للبائع ، وإن تفرقت الصفقة عليه أيضا ؛ لأن التفرق جاء منه وهو امتناعه عن تسمية جملة القفزان ، أو الكيل في المجلس فيكون راضيا به م : ( وكذا إذا كيل في المجلس ) ش : أي وكذا الخيار للمشتري إذا كيل المذكور من الصبرة في المجلس م : ( أو سمى جملة قفزانها ) ش : بأن قال : بعتك هذه الصبرة مائة كل قفيز بدرهم فللمشتري الخيار أيضا . م : ( لأنه علم بذلك الآن فله الخيار ) ش : لأنه ربما كان في حدسه أو ظنه أن الصبرة تأتي بمقدار ما يحتاج إليه فزادت ، وليس له في الثمن ما يقابله ، ولا يمكن أخذ الزائد مجانا ، وفي تركه تفريق الصفقة على البائع أو نقصت فيحتاج أن يشتري في مكان آخر ، وهل يوافق أم لا ؟ فإذا كان كذلك فله الخيار ؛ لأنه يصير م : ( كما إذا رآه ولم يكن رآه وقت البيع ) ش : فيثبت له الخيار . وقال تاج الشريعة : والجواب لأبي حنيفة من بيع عبد من عبدين أن القياس فيه الفساد فيه أيضا إلا أنا جوزناه استحسانا بالنص . م : ( ومن باع قطيع غنم ) ش : أي طائفة منه ، وكذا من البقر ، وفي " المغرب " القطيعة الطائفة م : ( كل شاة بدرهم ) ش : يجوز في لفظ كل الرفع والنصب ، أما الرفع فعلى الابتداء تقديره : كل شاة سميت بدرهم ، وأما النصب فيحتمل أن يكون بدلا من القطيع بدل البعض عن الكل . م : ( فسد البيع في جميعها عند أبي حنيفة ) ش : وهذه المسألة ذكرها القدوري ولم يذكر فيها الخلاف والمصنف ذكره . م : ( وكذلك من باع ثوبا مذارعة ) ش : أي بشرط الذرع ، كذا قاله الأترازي والكاكي ، ولكن هذا اللفظ من باب المفاعلة ، فالمعنى : من باع ثوبا على أنه والمشتري يذارعانه مذارعة م : كل ذراع بدرهم ، ولم يسم جملة الذرعان ) ش : بضم الذال جمع ذراع م : ( وكذا ) ش : أي وكذا فسد البيع إذا باع . م : ( كل معدود متفاوت ) ش : أي متفاوت في القيمة كالبطيخ والرمان والسفرجل والخشب والأواني ، ولم يسم جملة العدد ، هذه المسألة على ثلاثة أوجه :
البناية شرح الهداية — صفحة 22 | العيني