معنى قال : ولكل واحد من المتعاقدين فسخه رفعا للفساد ، وهذا قبل القبض ظاهر لأنه لم يفد حكمه ، فيكون الفسخ امتناعا منه ، وكذا بعد القبض إذا كان الفساد في صلب العقد لقوته ، وإن كان الفساد بشرط زائد فمن له الشرط ذلك دون من عليه لقوة العقد ، إلا أنه
شرح
معنى ) ش : وهو القيمة لأنه إنما يضاف إليها عند العجز عن المثل صورة ومعنى : وإنما لم يلزم الثمن حتى لا يلزم تقرير البيع الفاسد .
[ فسخ البيع الفاسد ]
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( ولكل واحد من المتعاقدين فسخه ) ش : أي حق فسخ البيع الفاسد .
م : ( رفعا للفساد ) ش : وقال الأترازي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : رفعا للفساد بالراء لا بالدال ، كذا السماع ، وذلك أن رفع الشيء إنما يكون بعد وقوع ذلك الشيء ودفعه يكون قبل وقوعه ، والفساد هنا واقع فكان المسموع هو الصحيح .
قلت : نسخة شيخي أيضا بالراء ، ولكن قوله ودفعه يكون قبل وقوعه ، والفساد فيه تأمل لأن الدفع بحسب اللغة لا يختص بالقرب والبعد كيلا يقع بتصرفه على المشتري مكروها أو حراما ، فقال في " الإيضاح " : ويكره للمشتري أن يتصرف فيه بتمليك أو انتفاع لأن الفسخ مستحق حقا لله تعالى ، لأن إعدام الفساد واجب ، والتصرف فيه تقرير الفساد م : ( وهذا ) ش : أي كون حق الفسخ لكل منهما م : ( قبل القبض ظاهر لأنه ) ش : أي لأن البيع الفاسد م : ( لم يفد حكمه ) ش : وهو الملك م : ( فيكون الفسخ امتناعا منه ) ش : أي من الحكم م : ( وكذا بعد القبض ) ش : لكل واحد منهما فسخه .
م : ( إذا كان الفساد في صلب العقد ) ش : أي في البدل أو المبدل كبيع درهم بدرهمين وبيع ثوب بخمر م : ( لقوته ) ش : أي لقوة الفساد ، ففي الصورتين يملك فسخه بحضرة صاحبه عندهما لأنه إلزام موجب الفسخ ، ولا يلزمه إلا بعلمه ، وعند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - بغير حضرته أيضا .
م : ( وإن كان الفساد بشرط زائد ) ش : بأن باعه على أن يقرضه أو يهبه ، كذا أو باعه إلى أجل مجهول ، م : ( فمن له الشرط ذلك ) ش : والنسخة الصحيحة فلمن له الشرط ذلك أي الفسخ ومن له الشرط أي منفعة الشرط هو البائع في صورة الإقراض ، والمشتري في صورة الأجل م : ( دون من عليه لقوة العقد ) ش : دليل قوله : دون من عليه ، يعني أن فسخ من عليه لا يجوز لأن العقد قوي لأن الشرط دخل في أمر زائد لا في صلب العقد .
م : ( إلا أنه ) ش : استثنى من قوله : لقوة العقد يعني أن العقد لما كان قويا كان القياس أن لا