تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
ولأن السبب قد ضعف لمكان اقترانه بالقبيح فيشترط اعتضاده بالقبض في إفادة الحكم بمنزلة الهبة ، والميتة ليست بمال فانعدم الركن ، ولو كان الخمر مثمنا فقد خرجناه ، وشئ آخر وهو أن في الخمر الواجب هو القيمة وهي تصلح ثمنا له لا مثمنا ، ثم شرط أن يكون القبض بإذن البائع وهو الظاهر إلا أنه يكتفى به دلالة ، كما إذا قبضه في مجلس العقد استحسانا ، وهو الصحيح
شرح
استرداد المبيع من يد المشتري رفعا للفساد واجتنابا عن المعصية ، فبامتناع المشتري عن مطالبة تسليم المبيع منع الفساد أولى من رفع الفساد بالاسترداد ، لأن الدفع أسهل من الرفع . م : ( ولأن السبب قد ضعف ) ش : دليل ثان على عدم ثبوت الملك قبل القبض ، يعني أن السبب وهو البيع الفاسد قد ضعف م : ( لمكان اقترانه بالقبيح ) ش : وهو النهي عنه فلأجل هذا لم يفد الملك م : ( فيشترط اعتضاده ) ش : أي تقويته م : ( بالقبض في إفادة الحكم بمنزلة الهبة ) ش : في احتياجها إلى ما بعضه العقد من القبض . م : ( والميتة ليست بمال ) ش : جواب عن قياس الخصم المتنازع فيه على البيع بالميتة ، تقريره أن الميتة ليست بمال ، وما ليس بمال لا يجوز فيه البيع لفوات ركنه وهو معنى قوله م : ( فانعدم الركن ) ش : فلا ينعقد العقد فالقياس فاسد م : ( ولو كان الخمر مثمنا فقد خرجناه ) ش : هذا جواب لقوله : أو باع الخمر بالدرهم يعني ذكرنا تخريجه في أوائل باب البيع الفاسد ، وأراد به ما ذكره ثمة لقوله وأما بيع الخمر والخنزير إن كان بالدين كالدراهم والدنانير فالبيع باطل ، وإن كان قوبل بعين فالبيع فاسد حتى يملك ما يقابله إلى آخره . م : ( وشئ آخر ) ش : أي دليل آخر سوى ما ذكرنا هناك م : ( وهو أن في الخمر الواجب هو القيمة ) ش : لا عين الخمر لأن المسلم ممنوع عن تسليم الخمر وتسلمها م : ( وهي ) ش : أي الخمر م : ( تصلح ثمنا لا مثمنا ) ش : أي مبيعا ، فلو قلنا بانعقاد المبيع في هذه الصورة جعلنا القيمة مثمنا ، إذ كل عين في مقابلة الدراهم والدنانير في البيع مثمن لتعينها للثمنية خلقة وشرعا ، وما عهد في صورة من صور البياعات أن تكون القيمة مثمنا ، لأنه يؤدي إلى تغيير المشروع . م : ( ثم شرط ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( أن يكون القبض بإذن البائع ) ش : حيث قال : وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع م : ( وهو الظاهر ) ش : أي ظاهر الرواية م : ( إلا أنه يكتفى به ) ش : أي بالإذن . م : ( دلالة ) ش : أي من حيث الدلالة م : ( كما إذا قبضه ) ش : أي المشتري م : ( في مجلس العقد استحسانا ) ش : أي يصح من حيث الاستحسان م : ( وهو الصحيح ) ش : أي الاستحسان هو الصحيح ، واحترز به عما ذكره صاحب " الإيضاح " وسماه الرواية المشهورة .