تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
ألا ترى أنها تحتمل الجهالة في أصل الدين بأن تكفل بما ذاب على فلان ، ففي الوصف أولى ، بخلاف البيع ، فإنه لا يحتملها في أصل الثمن ، فكذا في وصفه بخلاف ما إذا باع مطلقا ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات ، حيث جاز لأن هذا تأجيل في الدين ، وهذه الجهالة فيه متحملة بمنزلة الكفالة ، ولا كذلك اشتراطه في أصل العقد ؛ لأنه يبطل بالشرط الفاسد . ولو باع إلى هذه الآجال ثم تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع أيضا ، وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يجوز لأنه وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا ، وصار كإسقاط الأجل في النكاح إلى أجل ، ولنا أن الفساد للمنازعة ، وقد ارتفع قبل تقرره ، وهذه الجهالة في شرط زائد لا في صلب العقد ، فيمكن إسقاطه بخلاف ما إذا باع
شرح
في أصل العين متحملة ، فنفي وصفه بطريق الأولى وهو معنى قوله م : ( ألا ترى أنها ) ش : أي أن الكفالة م : ( تحتمل الجهالة في أصل الدين بأن تكفل بما ذاب ) ش : أي بما وجب م : ( على فلان ففي الوصف أولى ) ش : لأن الوصف لا يفترق من الأصل ، فإذا جاز في الأصل الذي هو الأعلى ، ففي الوصف الذي هو الأدنى بالطريق الأولى م : ( بخلاف البيع ، فإنه لا يحتملها ) ش : أي الجهالة م : ( في أصل الثمن ، فكذا في وصفه ) ش : وهو الأجل إذ الوصف لا يخالف الأجل م : ( بخلاف ما إذا باع مطلقا ) ش : أي بدون ذكر الأجل م : ( ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات حيث جاز ، لأن هذا تأجيل في الدين ، وهذه الجهالة فيه متحملة بمنزلة الكفالة ولا كذلك اشتراطه ) ش : أي اشتراط التأجيل م : ( في أصل العقد لأنه ) ش : أي لأن العقد م : ( يبطل بالشرط الفاسد ، ولو باع إلى هذه الآجال ثم تراضيا ) ش : أي المتعاقدان م : ( بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس ، وقبل قدوم الحاج جاز البيع أيضا ) ش : وقوله لو باع إلى قوله جاز البيع ، من كلام القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقوله أيضا من كلام المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - لأنه قال قبل هذا : بخلاف ما إذا باع مطلقا ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات حيث جاز . م : ( وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - لا يجوز ) ش : أي لا ينقلب إلى الجواز ، وبه قال الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في الأصح م : ( لأنه وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا ) ش : بإسقاط المفسد م : ( وصار كإسقاط الأجل في النكاح إلى أجل ) ش : يعني في النكاح المؤقت بقول زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - هذا على أصلكم لا يصح النكاح إذا أسقط الوقت ، وكذا في المسألة المتنازع فيها ، وعند زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - النكاح إلى أجل جائز والشرط باطل ، وقال الأكمل - رَحِمَهُ اللَّهُ - : وهذا استدلال من جانب زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - بما لم يقل به وهو ليس على ما يبقى م : ( ولنا أن الفساد ) ش : في البيع المذكور م : ( للمنازعة وقد ارتفع قبل تقرره ) ش : أي قبل تقرر الفساد . م : ( وهذه الجهالة في شرط زائد ) ش : وهو جهالة الأجل المفضي إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم م : ( لا في صلب العقد ) ش : وهو أحد البدلين م : ( فيمكن إسقاطه بخلاف ما إذا باع
البناية شرح الهداية — صفحة 192 | العيني