تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
فيتقرر الفساد ، وإذا وجد العتق تحققت الملائمة فيترجح جانب الجواز ، فكان الحال قبل ذلك موقوفا . قال : وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا ، أو دارا على أن يسكنها ، أو على أن يقرضه المشتري درهما ، أو على أن يهدي له هدية ؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ، ولأنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - نهى عن بيع وسلف . ولأنه لو كان الخدمة والسكنى يقابلهما شيء من الثمن يكون إجارة في بيع ، ولو كان لا يقابلهما يكون إعارة في بيع ، وقد نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صفقتين في صفقة .
شرح
الحكم وهو معنى قوله م : ( فيتقرر الفساد ، وإذا وجد العتق تحققت الملائمة ) ش : باعتبار الملائمة بالعتق م : ( فيترجح جانب الجواز ) ش : على جانب الفساد م : ( فكان الحال قبل ذلك موقوفا ) ش : أي كان حال العقد موقوفا قبل الإعتاق بين بقائه فاسدا أو انقلابه إلى الجواز بالإعتاق ، فلما وجد الإعتاق ترجح جانب الجواز فانقلب جائزا . م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( وكذلك ) ش : يفسد م : ( لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أو دارا على أن يسكنها ، أو على أن يقرضه المشتري درهما ، أو على أن يهدي له هدية ) ش : فالبيع فاسد م : ( لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ، ولأنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ) ش : أي لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - م : « نهى عن بيع وسلف » ش : هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجة اختصره من حديث عبد الله بن عمر ، وابن العاص - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك . » وقال الترمذي - رَحِمَهُ اللَّهُ - حديث حسن صحيح ورواه محمد بن الحسن الشيباني - رَحِمَهُ اللَّهُ - في كتاب " الآثار " وفسره . وقال : أما السلف والبيع فالرجل يقول للرجل أبيعك عبدي هذا بكذا أو كذا على أن تقرضني كذا وكذا ، وأما الشرطان في البيع فالرجل يبيع الشيء بألف حالا ومؤجلا بألفين ، وأما ربح ما لم يضمن فالرجل يشتري الشيء فيبيعه قبل أن يقبضه بربح م : ( ولأنه لو كان الخدمة والسكنى يقابلهما شيء من الثمن يكون إجازة في بيع ، ولو كان لا يقابلهما ) ش : يعني شيئا من الثمن م : ( يكون إعارة في بيع ) ش : وكل ذلك فاسد . م : ( وقد « نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صفقتين في صفقة » ش : هذا الحديث رواه أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ -