تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
قال : ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو أمة على أن يستولدها ، فالبيع فاسد ؛ لأن هذا بيع وشرط ، والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيع وشرط ، ثم جملة المذهب فيه أن يقال : كل شرط يقتضيه العقد ، كشرط الملك للمشتري لا يفسد العقد
شرح
ويثبت الملك للوكيل ولا يملك هو أن يشتريه لنفسه ، ومنها أن القاضي إذا أمر ذميا ببيع خمر أو خنزير خلفه ذمي آخر يصح والقاضي لا يملك التصرف بنفسه . ومنها ، أن الذي إذا وصى إلى مسلم وقد ترك خمرا أو خنزيرا فإن الموصي يوكل ذميا بالبيع والقسمة وهو لا يلي ذلك بنفسه ، وفي " الجنازية " المريض مرض الموت لو باع بما يتغابن في مثله وعليه ديون مستغرقة لا يجوز ، ومن وصيه يجوز بعد موته ، وكذا لا يبيع الإمام عروض الولد ووصيها يبيع العروض التي هي من ميراثها ، والقياس على تزويج المجوسي مدفوع لأن حقوق العقد في باب النكاح راجعة إلى الموكل لا إلى الوكيل لأنه سفير وفي باب الشراء والبيع على العكس . [ باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه ] م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " مختصره " : م : ( ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه ، أو أمة ) ش : أي أو باع أمة م : ( على أن يستولدها ، فالبيع فاسد ؛ لأن هذا بيع وشرط ، والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « نهى عن بيع وشرط » ش : وفي بعض النسخ ، وقد « نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع وشرط » وهذا رواه أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن " النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيع وشرط » . ومطلق النهي يقتضي الفساد ولا خلاف في هذه الجملة بيننا وبين الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلا في شرط العتق فعند الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - يجوز ذلك وهو رواية عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - كذا في " شرح الأقطع " . واختلف الفقهاء في البيع والشرط على ثلاثة أقوال قال أصحابنا : البيع والشرط كلاهما باطلان . وقال ابن أبي ليلى : البيع جائز والشرط باطل . وقال ابن شبرمة : البيع والشرط كلاهما جائزان . م : ( ثم جملة المذهب فيه ) ش : أي الجملة الكلية والأصل الشامل بفروع أصحابنا م : ( أن يقال : كل شرط يقتضيه العقد ) ش : أي يجب بالعقد من غير شرط م : ( كشرط الملك للمشتري ) ش : وشرط تسليم الثمن أو المبيع أو شرط حبس المبيع لاستيفاء الثمن م : ( لا يفسد العقد ) ش : لأن كل هذه