تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
قال : ولا بيع الطير في الهواء لأنه غير مملوك قبل الأخذ ، وكذا لو أرسله من يده لأنه غير مقدور التسليم . ولا بيع الحمل ولا النتاج لنهي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الحبل وحبل الحبلة .
شرح
الإحراز ، ولا يشكل بما إذا عسل النحل في أرضه فإنه يملك بمجرد اتصاله بملكه من غير أن يحترزه أو يهيئ له موضعا ، لأن العسل إذ ذاك قائم بأرضه على وجه القرار فصار كالشجر الثابت فيها بخلاف بيض الطير وفرخها ، والسمك المجتمع بنفسه فإنها ليست على وجه القرار . وفي " الحلية " وحكي عن عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى - رَحِمَهُ اللَّهُ - جواز بيع السمك في بركة عظيمة وإن احتيج إلى مؤنة كثيرة ، وحكى أبو العباس هذا قولا للشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( ولا بيع الطير في الهواء ) ش : وفي بعض النسخ ولا يجوز بيع الطير في الهواء م : ( لأنه غير مملوك قبل الأخذ ، وكذا لو أرسله من يده ) ش : أي ولو كان الطير لأحد وأرسله من يده أو انتقلت منه فلا يجوز أيضا وعلل الصورة بقوله : م : ( لأنه غير مقدور التسليم ) ش : والحاصل أن بيع الطير على ثلاثة أوجه : الأول بيعه في الهواء قبل أن يصطاده ، والثاني : بيعه بعد أخذه وأرسله من يده ، والثالث : بيع طير يذهب ويجيء كالحمام فالكل لا يجوز . وذكر في " فتاوى قاضي خان " : وإن باع طيرا لدى الهواء إن كان ذا جناح يعود إلى بيته ويقدر على أخذه من غير تكلف جاز بيعه وإلا فلا ، وقال الأترازي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وكان صاحب الهداية اختار هذا حيث قال قريبا من ورقة ، والحمام إذا علم عددها وأمكن تسليمه جاز بيعها لأنه مقدور التسليم . م : ( ولا بيع الحمل ) ش : أي الجنين م : ( ولا النتاج ) ش : أي ولا بيع النتاج وهو حبل الحبل م : « لنهي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الحبل وحبل الحبلة » ش : هذا غريب بهذه اللفظة وفيه أحاديث : روى عبد الرزاق - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " مصنفه " : أخبرنا محمود بن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أنه نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة » قال : والمضامين ما في أصلاب الإبل ، والملاقيح ما في بطونها وحبل الحبلة ولد ولد هذه الناقة . وروى الطبراني في معجمه من حديث ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة ، » ورواه البزار - رَحِمَهُ اللَّهُ - مرفوعا نحوه عن أبي هريرة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وأخرجت الستة من حديث نافع عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - « أن