وفي المطلق خلاف الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقد ذكرناه في العتاق .
قال : وإن ماتت أم الولد أو المدبر في يد المشتري ، فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وقالا : عليه قيمتهما ، وهو رواية عنه لهما أنه مقبوض بجهة البيع فيكون مضمونا عليه كسائر الأموال ، وهذا لأن المدبر وأم الولد يدخلان تحت البيع .
شرح
وسعيد بن المسيب والشعبي وإبراهيم وعطاء وابن سيرين - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - أنهم قالوا : لا يباع المدبر إلا من نفسه ، وهو قول أصحابنا وسفيان الثوري ومالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - .
م : ( وفي المطلق ) ش : أي في المدبر المطلق م : ( خلاف الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقد ذكرناه في العتاق ) ش : وعند الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وأحمد وإسحاق - رحمهما الله - يجوز بيع المدبر ، لما روي « أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - باع المدبر » . وجوابه ما رواه محمد بن الحسن - رَحِمَهُ اللَّهُ - في الأصل عن أبي جعفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنما باع خدمة المدبر ولم يبع رقبته أو بقوله المراد منه المدبر المقيد .
م : ( قال : وإن ماتت أم الولد أو المدبر في يد المشتري فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : صورة المسالة في " الجامع الصغير " محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - فيمن باع أم ولده أو مدبره له فماتت في يد المشتري قال : لا ضمان عليه .
م : ( وقالا ) ش : أي أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - م : ( عليه ) ش : أي على المشتري م : ( قيمتهما ، وهو رواية عنه ) ش : أي قولهما رواية عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وهذا هو المعلوم من ظاهر كلام المصنف ، وقال الأكمل - رَحِمَهُ اللَّهُ - : هذا ليس على ظاهره ، بل الروايتان عنه في حق المدبر ، روى المعلى عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه يتضمن قيمة المدبر بالبيع كما يضمن بالغصب ، وأما في حق أم الولد فانتفت الروايات عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه لا يضمن بالبيع والغصب لأنه لا يقوم لماليتها . قلت : هذا من كلام السغناقي - رَحِمَهُ اللَّهُ - نقله الأكمل ، وقال الأترازي - رَحِمَهُ اللَّهُ - قال بعضهم في شرحه : فالروايتان عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - في حق المدبر إلى آخر ما ذكره الأكمل وأراد الأترازي بقوله قال بعضهم السغناقي - رَحِمَهُ اللَّهُ - .
م : ( لهما ) ش : أي لأبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - م : ( أنه ) ش : أي أن كل واحد من المدبر وأم الولد م : ( مقبوض بجهة البيع ) ش : لأنهما يدخلان تحت العقد وما هو كذلك م : ( فيكون مضمونا عليه ) ش : بالقيمة م : ( كسائر الأموال ) ش : المقبوضة على سوم الشراء م : ( وهذا ) ش : إشارة إلى كونهما مقبوضين بجهة البيع م : ( لأن المدبر وأم الولد يدخلان تحت البيع ) .