أنه حق المورث وهو حي أصالة ، بخلاف ما إذا أقر لرجل أنه وكيل المودع بالقبض ، أو أنه اشتراه منه حيث لا يؤمر بالدفع إليه ؛ لأنه أقر بقيام حق المودع ، إذ هو حي فيكون إقرارا على مال الغير ولا كذلك بعد موته ، بخلاف المديون إذا أقر بتوكيل غيره بالقبض ؛ لأن الديون تقضى بأمثالها ، فيكون إقرارا على نفسه فيؤمر بالدفع إليه ولو قال المودع لآخر : هذا ابنه أيضا ، وقال الأول : ليس له ابن غيري قضى بالمال للأول ؛ لأنه لما صح إقراره للأول انقطع يده عن المال فيكون هذا إقرارا على الأول ، فلا يصح إقراره للثاني كما إذا كان الأول ابنا انقطع يده عن المال ، فيكون هذا إقرارا على الأول فلا يصح إقراره للثاني كما لو كان الأول ابنا معروفا ، ولأنه حين أقر للأول لا مكذب له فصح ، وحين أقر للثاني له مكذب فلم يصح .
شرح
ش : أي المستودع م : ( أنه حق المورث ) ش : بكسر الراء م : ( وهو حي ) ش : أي والحال أنه حي م : ( أصالة ) ش : أي من حيث الأصالة م : ( بخلاف ما أقر ) ش : أي المستودع م : ( لرجل أنه وكيل المودع ) ش : بكسر الدال م : ( بالقبض أو أنه اشتراه منه ) .
ش : أي أقر أن الرجل المقر له عين الوديعة من المودع م : ( حيث لا يؤمر بالدفع إليه ؛ لأنه أقر بقيام حق المودع ) ش : بكسر الدال م : ( إذ هو حي ) ش : أي والحال أنه حي م : ( فيكون ) ش : إقراره م : ( إقرارا على مال الغير ) ش : فلا يصح لأن إقراره حجة قاصرة عليه ، فلا يصح في حق الغير م : ( ولا كذلك ) ش : أي وليس الحكم كما ذكره م : ( بعد موته ) ش : أي بعد موت المودع .
م : ( بخلاف المديون إذا أقر بتوكيل غيره بالقبض ) ش : يعني إذا أقر المديون لرجل أنه وكيل صحاب الدين يقبض الدين حيث يؤمر بالدفع م : ( لأن الديون تقضى بأمثالها ) ش : لا بأعيانها م : ( فيكون إقرارا على نفسه فيؤمر بالدفع إليه ) ش : ومن أقر على نفسه يؤمر بالخروج عن عهدته . م : ( ولو قال المودع ) ش : بفتح الدال م : ( لآخر ) ش : أي لشخص آخر م : ( هذا ابنه أيضا ، وقال الأول ) ش : أي الابن الأول م : ( ليس له ابن غيري قضى بالمال للأول ؛ لأنه لما صح إقراره للأول انقطع يده عن المال ، فيكون هذا إقرارا على الأول ، فلا يصح إقراره للثاني كما إذا كان الأول ابنا ) ش : أي الابن الأول ليس له ابن غيري يقضي بالمال للأول ؛ لأنه لما صح إقراره للأول م : ( انقطع يده عن المال ، فيكون هذا إقرارا على الأول ، فلا يصح إقراره للثاني كما لو كان الأول ) ش : أي الابن الأول م : ( ابنا معروفا ) ش : لأنه لا مزاحم له م : ( ولأنه حين أقر للأول لا مكذب له ) ش : يعني لم يكذب به أحد م : ( فصح ) ش : أي إقراره م : ( وحين أقر للثاني ) ش : أي للابن الثاني م : ( له مكذب ) ش : وهو الابن الأول م : ( فلم يصح ) ش : واعترض بأن تكذيب غيره ينبغي أن لا يؤثر في إقراره ، فيجب عليه ضمان نصف ما أدى للأول . وأجابوا بالتزام ذلك إذا دفع الجميع بلا قضاء كالذي أقر بتسليم الوديعة من القاضي بعدما أقر لغير من أقر له القاضي ، وأما إن كان الدفع بقضاء ، كان في الإقرار الثاني مكذبا شرعا ، فلا يلزمه الإقرار .