كما إذا تجاحدا ، فإذا عزم البائع على ترك الخصومة تم الفسخ وبمجرد العزم ، وإن كان لا يثبت الفسخ فقد اقترن بالفعل اقترن الفعل ، وهو إمساك الجارية ونقلها وما يضاهيه ، ولأنه لما تعذر استيفاء الثمن من المشتري فات رضا البائع فيستبد بفسخه .
قال : ومن أقر أنه قبض من فلان عشرة دراهم ، ثم ادعى أنها زيوف صدق . وفي بعض النسخ : اقتضى ،
شرح
ش : أي بالجحود م : ( كما إذا تجاحدا ) ش : البيع لأن الإقالة قد تكون بلفظ الإقالة ، وبلفظ الرد وبجحودهما ، بأن تجاحد البائع لأن الفسخ رفع العقد من الأصل ، والجحود إنكار من الأصل فيجعل أحدهما مجازا عن الآخر .
م : ( فإذا عزم البائع على ترك الخصومة تم الفسخ ) ش : بينهما ، ألا ترى إلى ما قالوا في " شرح الجامع الصغير " : إذا قال لآخر : أجرتك هذه الدار بكذا أو بعتك هذا الثوب بكذا ، فأخذ الدار أو الثوب وذهب به ، كأن ذلك قبولا منه ، كذا هذا ، فإن قيل : لو جاز قيام الجحود والعزم على ترك الخصومة مقام الفسخ لجاز لامرأة جحد زوجها النكاح ، وحرمت على الخصومة أن تتزوج بزوج آخر إقامة لهما مقام الفسخ ، لكن ليس لها ذلك ، وأجيب بأن الشيء يقوم مقام غيره ، إذا احتمل المحل ذلك الغير بالضرورة والنكاح لا يحتمل الفسخ بعد اللزوم ، فكيف يقوم غيره مقامه بخلاف البيع م : ( وبمجرد العزم ) ش : هذا جواب عما يقال : الفسخ لا يثبت بمجرد العزم على الفسخ ، ألا ترى أن من له خيار الشرط إذا عزم بقلبه على فسخ العقد ، لا ينفسخ العقد بمجرد عزمه فأجاب المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - بقوله م : ( وبمجرد العزم ) ش : أي بمجرد عزم الرجل .
م : ( وإن كان لا يثبت الفسخ ، فقد اقترن بالفعل ) ش : أي فقد اقترن العزم بالفعل م : ( وهو إمساك الجارية ونقلها ) ش : أي نقل الجارية من موضع الخصومة إلى بيته م : ( وما يضاهيه ) ش : أي وما يشابه ذلك من الأفعال كالكتابة والعرض على البيع والاستخدام ؛ لأن إمساكها لا يحل بدون الفسخ فيتحقق الانفساخ دلالة كمن قال لآخر : أجرتك هذه الدابة يوما بكذا لتركبها إلى مكان كذا ، فأخذ المستأجر ليركبها كان ذلك قبولا دلالة ؛ لأن الأخذ والاستعمال لا يحل بدون القبول م : ( ولأنه ) ش : دليل آخر ، أي ولأن الشأن م : ( لما تعذر استيفاء الثمن من المشتري ) ش : بجحود العقد م : ( فات رضا البائع ) ش : وفواته يوجب الفسخ لفوات ركن البيع م : ( فيستبد بفسخه ) ش : فيستقل البائع بفسخ العقد فيجعل عزمه فسخا ، والفرق بين الدليلين أن الانفساخ كان في الأول مترتبا على الفسخ من الجانبين ، وجعل جحوده فسخا من جانبه . والعزم على ترك الخصومة من جانب البائع ، وفي الثاني مترتب على الفسخ من جانب البائع باستبداده .
[ أقر الطالب أنه قبض ماله على فلان مائة ثم قال وجدتها زيوفا ]
م : ( قال : ومن أقر أنه قبض من فلان عشرة دراهم ) ش : أي بسبب من الأسباب من استقراض أو ثمن سلعة أو غصب أو وديعة م : ( ثم ادعى أنها زيوف صدق ) ش : أي القول قوله مع يمينه م : ( وفي بعض النسخ ) ش : أي في بعض نسخ " الجامع الصغير " م : ( اقتضى ) ش : أي لفظ اقتضى