ومخالف للنص أيضا ، إلا إذا ثبت القتل بإقراره ؛ لأن العاقلة لا تعقله ، ويجوز أن يسمع البينة ويقضي بالنكول ، وكذا بالإقرار ؛ لأنه حكم موافق للشرع ، ولو أخبر بإقرار أحد الخصمين أو بعدالة الشهود وهما على تحكيمهما يقبل قوله ؛ لأن الولاية قائمة ، ولو أخبر بالحكم لا يقبل قوله لانقضاء الولاية كقول المولى بعد العزل .
وحكم الحاكم لأبويه وزوجته وولده باطل ، والمولى والمحكم فيه سواء وهذا لأنه لا تقبل شهادته لهؤلاء لمكان التهمة . فكذلك لا يصح القضاء لهم بخلاف ما إذا حكم عليهم ؛ لأنه تقبل شهادته عليهم لانتفاء التهمة ، فكذا القضاء ،
شرح
م : ( ومخالف للنص أيضا ) ش : وهو حديث حمل بن مالك قوموا قدره ، كما سيأتي في كتاب المعاقل - إن شاء الله تعالى - م : ( إلا إذا ثبت القتل بإقراره ) ش : هذا استثناء من قوله : " رده القاضي " أي رد القاضي قضاءه بالدية في ماله ، إلا إذا ثبت القتل بإقرار القاتل ، فحينئذ يجوز الحكم بالدية في مال القاتل م : ( لأن العاقلة لا تعقله ) ش : أي لا تعقل الإقرار ولا الصلح ولا العمد .
م : ( ويجوز أن يسمع ) ش : أي المحكم م : ( البينة ويقضي بالنكول ) ش : هذا لفظ القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وقال المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( وكذا بالإقرار لأنه ) ش : أي لأن كل واحد من سماع البينة والقضاء بالنكول وبالإقرار م : ( حكم موافق للشرع ) ش : لأنه ليس الحكم إلا بواحد من هذه الأشياء .
م : ( ولو أخبر ) ش : أي المحكم م : ( بإقرار أحد الخصمين ) ش : بأن قال لأحدهما : اعترفت عندي لهذا بكذا م : ( أو بعدالة الشهود ) ش : مثل أن يقول : قامت عندي وقد ألزمتك بهذا أو حكمت به لهذا عليك ، فأنكر المقضي عليه أن يكون أقر عنده بشيء أو قامت عليه بينة بشيء له يلتفت إلى قوله ، وقضى القاضي ونفذ ؛ لأن المحكم يملك إنشاء الحكم عليه بذلك .
م : ( وهما ) ش : أي والحال أن المحكمين م : ( على تحكيمهما يقبل قوله ) ش : أي قول الحكم م : ( لأن الولاية قائمة ) ش : فيملك إنشاء الحكم ، ويملك الإخبار بهذه الأشياء م : ( ولو أخبر بالحكم ) ش : بأن يقول : كنت حكمت عليك لهذا بكذا م : ( لا يقبل قوله لانقضاء الولاية كقوله المولى بعد العزل ) ش : لأنه لما حكم صار معزولا ، ولا يقبل قوله " إني حكمت بكذا " ، كالقاضي المولى إذا قال بعد عزله : حكمت بكذا ، لا يقبل قوله فكذا هذا .
[ حكم الحاكم لأبويه وزوجته وولده ]
م : ( وحكم الحاكم لأبويه وزوجته وولده باطل ، والمولى ) ش : أي القاضي المولى م : ( والمحكم ) ش : أي الذي جعل حكما م : ( فيه ) ش : أي في بطلان الحكم م : ( سواء ، وهذا ) ش : أي بطلان الحكم م : ( لأنه ) ش : أي لأن الشأن م : ( لا تقبل شهادته ) ش : أي شهادة المحكم م : ( لهؤلاء ) ش : أي للوالدين والولد والزوجة م : ( لمكان التهمة ) ش : وهو ظاهر م : ( فكذلك لا يصح القضاء لهم بخلاف ما إذا حكم عليهم ؛ لأنه تقبل شهادته عليهم لانتفاء التهمة ، فكذا القضاء ) ش : إذا قضى عليهم .