تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
قال : ويجوز إقرار الرجل بالوالدين والولد والزوجة والمولى ، لأنه أقر بما يلزمه وليس فيه تحميل النسب على الغير ويقبل إقرار المرأة بالوالدين والزوج والمولى لما بينا ولا يقبل بالولد لأن فيه تحميل النسب على الغير ، وهو الزوج لأن النسب منه إلا أن يصدقها الزوج لأن الحق له أو تشهد بولادته قابلة ، لأن قول القابلة في هذا مقبول وقد مر في الطلاق . وقد ذكرنا في إقرار المرأة تفصيلا في كتاب الدعوى ولا بد من تصديق هؤلاء ، ويصح التصديق في النسب بعد موت المقر لأن النسب يبقى بعد الموت ، وكذا يصح تصديق الزوجة لأن حكم النكاح باق ، وكذا يصح تصديق الزوج بعد موتها ؛ لأن الإرث من أحكامه وهذا .
شرح
[ إقرار الرجل بالوالدين والولد والزوجة والمولى ] م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( ويجوز إقرار الرجل بالوالدين والولد والزوجة والمولى ، لأنه أقر بما يلزمه وليس فيه تحميل النسب على الغير ) ش : كل ذلك يجوز بالشرائط المذكورة ، ويشترط أن يصدقه الأب والأم إذا كانا عاقلين ، وفي هذا إجماع لا خلاف فيه ، وإنما أطلق المولى ليشتمل الأعلى والأسفل جميعا م : ( ويقبل إقرار المرأة بالوالدين والزوج والمولى لما بينا ) ش : وهو : أن موجب الإقرار يثبت لهما بينهما بتصادقهما ، وليس فيه حمل الغيب على الغير ، ويشترط أن تكون المرأة خالية عن الزوج وعدته ، ولا يكون تحت المقر له بالزوجية أختاً وأربع سواها ، م : ( ولا يقبل بالولد ) ش : أي ولا يقبل إقرار المرأة بالولد م : ( لأن فيه تحميل النسب على الغير ، وهو الزوج ؛ لأن النسب منه ) ش : أي من الزوج م : ( إلا أن يصدقها الزوج ، لأن الحق له أو تشهد بولادته قابلة ، لأن قول القابلة في هذا مقبول ، وقد مر في الطلاق ) ش : أي في باب ثبوت النسب عند قوله فإن حجة الولادة بشهادة امرأة واحدة تشهد بولادة حتى لو نفاه الزوج الملاعن م : ( وقد ذكرنا في إقرار المرأة تفصيلا في كتاب الدعوى ) ش : فهو عند قوله : وإذا ادعت امرأة صبياً أنه ابنها ، لم تجز دعواها حتى تشهد امرأة على الولادة . م : ( ولا بد من تصديق هؤلاء ) ش : بلا خلاف لأنه في أيدي أنفسهم ، فيتوقف نفاذ الإقرار على تصديقهم ، م : ( ويصح التصديق في النسب بعد موت المقر ، لأن النسب يبقى بعد الموت ) ش : ذكر هذا تفريعاً على مسألة القدوري ، معناه : أن المقر بالنسب إذا كان يعبر عن نفسه فلا بد من تصديقه لأنه في يد نفسه ، فإذا صدق في حال حياة المقر صح ، فكذا إذا صدق بعد موته لبقاء النسب بعد الممات . م : ( وكذا يصح تصديق الزوجة ) ش : أي زوجها في إقراره بالنكاح بعد موته م : ( لأن حكم النكاح باق ) ش : أي بعد الموت وهو العدة ، وهذا بالاتفاق م : ( وكذا يصح تصديق الزوج بعد موتها ) ش : أي وكذا يصح تصديق زوج المرأة بعد موتها إذا أقرت بالنكاح ، وهذا عند أبي يوسف ومحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - حتى يجب عليه مهرها وله الميراث منها م : ( لأن الإرث من أحكامه ) ش : أي من أحكام النكاح وهو مما يبقى بعد النكاح كالعدة م : ( وهذا ) ش : أي تصديق الزوج بعد