تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
ولأنه تعلق حق الورثة بماله في مرضه ، ولهذا يمنع من التبرع على الوارث أصلا ، ففي تخصيص البعض به إبطال حق الباقين ، ولأن حالة المرض حالة الاستغناء ، والقرابة سبب التعلق إلا أن هذا التعلق لم يظهر في حق الأجنبي لحاجته إلى المعاملة في الصحة ؛ لأنه لو انحجر عن الإقرار بالمرض يمتنع الناس عن المعاملة معه ، وقلما تقع المعاملة مع الوارث ولم يظهر في حق الإقرار بوارث آخر لحاجته أيضا ، ثم هذا التعليق حق بقية الورثة ، فإذا صدقوه فقد أبطلوه فيصح إقراره . قال : فإن أقر لأجنبي جاز وإن أحاط بماله لما بينا . والقياس : أن لا يجوز إلا في الثلث ، لأن الشرع قصر تصرفه عليه إلا أنا نقول لما صح إقراره في الثلث كان له التصرف في ثلث الباقي ،
شرح
وكذا قال الأكمل - رَحِمَهُ اللَّهُ - . ولنا قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - . . . الحديث ، ثم قال : وهو نص في الباب ، لكن شمس الأئمة - رَحِمَهُ اللَّهُ - قال : هذه الزيادة غير مشهورة ، يعني قوله : والإقرار له بدين ، والمشهور قول ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وقد مر عن قريب ، م : ( ولأنه تعلق حق الورثة بماله في مرضه ، ولهذا ) ش : أي ولأجل تعلق حق الورثة بماله في مرضه م : ( يمنع من التبرع على الوارث أصلا ) ش : مثل الوصية والهبة م : ( ففي تخصيص البعض به ) ش : أي التبرع م : ( إبطال حق الباقين ، ولأن حالة المرض حالة الاستغناء ) ش : أي عن المال لظهور آثار الموت فيه ، م : ( والقرابة سبب التعلق ) ش : أي سبب تعلق حقهم بماله . م : ( إلا أن هذا التعلق لم يظهر في حق الأجنبي لحاجته إلى المعاملة في الصحة ) ش : أي في حالة الصحة م : ( لأنه لو انحجر عن الإقرار بالمرض يمتنع الناس عن المعاملة معه ) ش : أي مع المريض ، م : ( وقلما تقع المعاملة مع الوارث ) ش : هذا جواب عما يقال : الحاجة موجودة في حق الوارث أيضاً لأن الناس كما يعاملون مع الأجنبي يعاملون مع الوارث ، فأجاب عنه بقوله وقل ما يقع المعاملة مع الوارث . اعلم أن قل فعل دخلت عليه كلمة ما ومعناه إخبار عن وقوع هذا الفعل بقلة ، ووجه ذلك كان البيع للاسترباح ، والاسترباح مع الوارث لأنه يستحي من المماكسة معه فلا يحصل الربح م : ( ولم يظهر ) ش : أي هذا التعليق . م : ( في حق الإقرار بوارث آخر لحاجته أيضاً ) ش : أي بقاء نسله والإقرار بالنسب بفعل ، لأنه من الحوائج الأصلية ، ولأن فيه حمل النسب على نفسه وصح ، وإذ ثبت النسب ثبت الميراث ضرورة . م : ( ثم هذا التعليق حق بقية الورثة ، فإذا صدقوه فقد أبطلوه فيصح إقراره ) ش : وهذا ظاهر م : ( فإن أقر الأجنبي جاز وإن أحاط ) ش : أي إقراره م : ( بماله لما بينا ) ش : أشار به إلى قوله : لأنه لو أنحجر عن الإقرار بالمرض يمتنع الناس عن المعاملة معه م : ( والقياس : أن لا يجوز إلا في الثل ؛ لأن الشرع قصر تصرفه عليه إلا أنا نقول : لما صح إقراره في الثلث كان له التصرف في ثلث الباقي