لأن التمليك يقتضي سابقة الوجوب ، وكذا لو قال : أحلتك بها على فلان ؛ لأنه تحويل الدين .
قال ومن أقر بدين مؤجل فصدقه المقر له في الدين وكذبه في التأجيل لزمه الدين حالا ، لأنه أقر على نفسه بمال وادعى حقا لنفسه فيه ، فصار كما إذا أقر بعبد في يده وادعى الإجارة ، بخلاف الإقرار بالدراهم السود ؛ لأنه صفة فيه وقد مرت المسألة في الكفالة . قال : ويستحلف المقر له على الأجل لأنه منكر حقا عليه ، واليمين على المنكر .
وإن قال : له علي مائة درهم لزمه كلها دراهم . ولو قال : مائة وثوب لزمه ثوب واحد ، والمرجع في تفسير المائة إليه وهو القياس في الأول ، وبه قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ؛ لأن المائة مبهمة والدرهم معطوف عليها بالواو والعاطفة لا تفسير لها ،
شرح
م : ( لأن التمليك يقتضي سابقة الوجوب ) ش : يعني هذا معنى التمليك منه وهذا لا يكون إلا بعد وجوب المال عليه في ذمته م : ( وكذا ) ش : أي وكذا يدل على الوجوب .
م : ( لو قال : أحلتك بها على فلان ؛ لأنه تحويل الدين ) ش : من ذمة إلى ذمة .
[ أقر بدين مؤجل فصدقه المقرله في الدين وكذبه في الأجل ]
م : ( قال ) ش : أي قال القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( ومن أقر بدين مؤجل فصدقه المقر له في الدين وكذبه في الأجل لزمه الدين حالاً ) ش : وبه قال أبو الخطاب الحنبلي .
وقال الشافعي وأحمد - رحمهما الله - : لزمه الدين حالاً ، م : ( لأنه أقر على نفسه بمال ) ش : أي بمال المقر له م : ( وادعى حقاً لنفسه فيه ) ش : أي في المال فلا يصدق م : ( فصار ) ش : هذا م : ( كما إذا أقر بعبد في يده وادعى الإجارة ) ش : لا يصدق في دعوى الإجارة .
م : ( بخلاف الإقرار بالدراهم السود ) ش : يعني إذا أقر أن لفلان علي دراهم ، ولكنها تصدق م : ( لأنه ) ش : أي لأن للسواد م : ( صفة فيه ) ش : أي صفة أصلية في الدراهم ، لأن الدراهم لا تنطبع إلا بنش ، والأجل في الدين عارض لا يثبت بلا شرط .
والقول لمنكر العارض ، م : ( وقد مرت المسألة في الكفالة ) ش : أي في باب الضمان ببيان الفرق ، م : ( قال ويستحلف المقر له على الأجل ؛ لأنه منكر حقاً عليه واليمين على المنكر ) ش : بالحديث .
[ قال له علي مائة ودرهم ]
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( وإن قال له علي مائة ودرهم ) ش : بالرفع م : ( لزمه كلها دراهم ، ولو قال مائة وثوب ، لزمه ثوب واحد ، والمرجع في تفسير المائة إليه ) .
ش : أي إلى المقر ، م : ( وهو القياس في الأول ) ش : أي لزوم درهم وتفسير المائة في قوله علي مائة ودرهم م : ( وبه ) ش : أي وبالقياس م : ( قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : وبه قال أحمد في رواية م : ( لأن المائة مبهمة والدرهم معطوف عليها بالواو العاطفة لا تفسير لها ) ش : للتغاير بين المعطوف عليه